حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢
الركاز وذلك لاحتمال أنه ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد على الملك أما في المعدن فلاحتمال أنه ملكه تبعا لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز فلاحتمال أنه من نحو موات قبل الازعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا فقول الشارح السابق أما إذا وجد بمملوك بدارنا فيحفظ الخ شامل لما وجد بمملوك الذمي وكذا قول المصنف ولو نازعه بائع ومشتر شامل للمشتري الذي وكذا قوله السابق فإن وجد إسلامي علم مالكه شامل للذمي لأنه يتصور ملكه كما تقرر فيتأتى أن يعلم أنه مالك الموجود فليتأمل اه‍ فصل في زكاة التجارة (قوله في زكاة التجارة) أي وما يتبع ذلك كوجوب فطرة عبيد التجارة ع ش والتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الريح أسنى ومغني وإيعاب وهذا هو المراد مما تقدم في الشرح أنها تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء اه‍ إذ المراد بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعاوضات كما نبه عليه ع ش فشراء بزر البقم ليزرع ويباع ما ينبت ويحصل منه ليس من التجارة وإن خفي على بعض الضعفة فقال بوجوب الزكاة فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحو بزر سمسم أو كتان أو قطن ليزرع ويباع ما يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة فيما ينبت منه إذا مضي عليه حول من حين الشراء وبلغ الحاصل منه نصابا وهو ظاهر الفساد ويأتي فيه زيادة بسط إن شاء الله تعالى (قوله قال) إلى قوله وفائدة الخ في النهاية إلا قوله أي ولم يكن إلى المتن وقوله وهو دون إلى وهو نصاب وكذا في المغني إلا قوله أي أكثرهم (قوله أي أكثرهم) أي فلا يرد أن أبا حنيفة لا يقول بوجوبها ع ش (قوله وصح خبر وفي البز الخ) والبز بباء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين على السلاح قاله الجوهري نهاية ومغني (قوله وزكاة العين لا تجب في هذين) أي في الثياب والسلاح بالاجماع ع ش (قوله حمله) أي الخبر (قوله وبذلك) أي خبر أبي داود (قوله في الخبر السابق) أي في أوائل زكاة الحيوان قول المتن (الحول) ويظهر انعقاده بأول متاع يشتريه بقصدها وينبني حول ما يشتري بعده عليه شوبري اه‍ بجيرمي ويأتي ما يتعلق بذلك (قوله نعم النصاب هنا الخ) حل معنى وإلا فالظاهر أن قول المصنف معتبرا الخ حال من النصاب قول المتن (وفي قول بجميعه) وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من حينئذ نهاية (قوله فعلى الأول) وهو اعتبار آخر الحول نهاية (قوله وكذا على الثاني الخ) أي والثالث أيضا نهاية ومغني وسم. (قوله الذي يقوم به الخ) أي كما يفيد ذلك جعل أل للعهد نهاية ومغني زاد سم وفيه أنه لا قرينة اه‍ (قوله بأن بيع به) شامل للبيع بعين وفي الذمة سم (قوله مثلا) أي أو يؤجر أو يهب به (قوله أي ولم يكن بملكه الخ) أقول هو متجه بل هو مأخوذ مما يأتي بالأولى للنضوض هنا بالفعل بخلافه فيما يأتي فإنه يقوم لا غير فإذا ضم مع التقويم فلان يضم مع النضوض بالأولى ثم رأيت الفاضل المحشي قال لعل هذا هو الأوجه وإن كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست