حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهرا نهاية. (قوله وبحث الأذرعي الخ) والوجه حمل كلام الأذرعي على ما لو لم يمض بعد التسبيل زمن يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز في مجلس التسبيل وكلام الغزي على ما إذا مضى ما ذكر لأنه قبل المضي يعلم أنه كان موجودا قبل التسبيل فيكون ملكا للمسبل ولم يخرج عن ملكه بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد للمسلمين مع احتمال أن يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان مملوكا لبعضهم بطريق شرعي ويؤيد هذا التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من قوله هذا إن احتمل صدقه ولو على بعد الخ سم وبصرى وزاد الأول وهذا كله في مملوك سبل وأما لو بنى مسجدا في موات فإنه يصير مسجدا من غير تقدير دخوله في ملكه والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيرورته مسجدا فهو على إباحته فيملكه واجده إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة لأن اليد صارت للمسلمين كما تقدم اه‍ (قوله طريقا) أي أو مسجدا نهاية وسم (قوله يكون له) قد يقال القياس أن يقال يكون له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي ثم رأيت الشارح ذكر هذا في الصفحة الآتية سم (قوله طريقا) أي أو مسجدا نهاية (قوله ما إذا جهل حاله) أي حال المسجد كردي. (قوله وتعجب من الغزي الخ) اعتمد النهاية ما قاله الغزي وتقدم عن سم والبصري الجمع بين ما بحثه الأذرعي وما قاله الغزي (قوله ويرد) أي ما قاله الغزي (قوله فيلزم بقاؤه الخ) أي فيكون للمسبل إن سبق ملكه الأرض على التسبيل وإلا فلواجده (قوله ولا يقال الخ) أي فيما لو بنى مسجدا في موات و (قوله لأنه الخ) متعلق بالنفي وعلة له (قوله وبأنه الخ) عطف على بان المسجد الخ وضمير يلزمه يرجع إلى الأذرعي كردي (قوله ويرد) أي قول الغزي أنه يلزمه الخ (قوله بأن هذه الخ) أي مسألة من وجده في ملكه وكذا الضمير في قوله لأن فيها الخ (قوله أنها) أي المسجدية أو الشارعية وكذا ضمير قوله ما قبلها (قوله وقوله) أي الغزي (قوله يرده قول الأذرعي الخ) أقول بل قول المتن الآتي أو في ملك شخص الخ مع التأمل فتأمل سم عبارة البصري بل المسألة مصرح بها في أصل الروضة وعبارتها وأما إذا كان الموضع الذي وجده فيه الكنز للواجد فإن كان قد أحياه فما وجده ركاز وإن كان انتقل إليه من غيره لم يحل له أخذه بل عليه عرضه على من ملكه منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي انتهت اه‍ (قوله ويأتي هذا) أي قول الأذرعي أن من ملك مكانا الخ (قوله فاليد له) أي الواقف (ثم لورثته ظاهرا) هذا ظاهر إن لم يمض بعد الوقف ما يمكن فيه الكنز أما إذا مضى ذلك فاليد للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على قياس ما يأتي في مسألة
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، السجود (2)، الدفن (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست