حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤
النهاية والمغني (قوله ووقت وجوبه حصول النيل الخ) يتجه فيما لو ملك الأرض بإحياء وعلم أن فيه معدنا كان شاهده لانكشافه بنحو سيل وأنه يبلغ نصابا أن تجب الزكاة من حين الملك وأن يجزئ إخراج الخالص عنه قبل استخراجه فليتأمل سم أي وقولهم ووقت وجوبه حصول النيل بيده جرى على الغالب من عدم تيقن وجوده في ملكه وبلوغه النصاب (قوله ووقت الاخراج) أي وقت وجوب إخراج زكاة المعدن نهاية ومغني (قوله بعد التخليص والتنقية) أي عقب التخلية والتنقية من التراب ونحوه كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الاخراج التنقية ويجبر على التنقية كما في تنقية الحبوب مغني وشرح الروض وشرح العباب وظاهر ذلك وجوب التنقية وإن زادت مؤنتها على ما يحصل منها وتقدم في شرح وتجب بيد وصلاح الثمر واشتداد الحب ما يفيد خلافه فليراجع (قوله ووجب قسط ما بقي) أي وإن نقص عن النصاب كتلف بعض المال قبل التمكن مغني ونهاية وروض وعباب. (قوله كما مر نظيره الخ) أي كمؤنة الحصاد والدياس مغني وأسنى وإيعاب (قوله ثم) أي في تنقية الحبوب كردي (قوله فلا يجزئ إخراجه قبلها) ظاهره وإن علم أن ما فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي به المستحق ويحتمل الاجزاء حينئذ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه فرق بينهما سم. (قوله ويضمنه الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح العباب وشرح الروض فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ويصدق بيمينه فقدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة الذمة فإن تلف في يده قبل التمييز له غرمه فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو تراب ذهب قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه لأنه غارم قال في المجموع فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شئ للساعي بحمله لتبرعه اه‍ قال ع ش قوله م ر ضمن أي من ماله لتقصيره في الجملة بقبضه اه‍ (قوله أجزأه) أي فقوله السابق فلا يجزئ إخراجه الخ أي ما دام كذلك لا مطلقا سم. (قوله حينئذ) أي بعد التمييز (قوله إن نوى) أي المالك المخرج كردي (قوله وإنما فسد القبض) يحتمل أن المراد الفساد ظاهرا وأنه بالتمييز يتبين الاعتداد به وإلا فالاجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا سم. (قوله ويقوم تراب فضة الخ) أي فيما إذا تلف في يده قبل التمييز والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج نهاية ومغني. (قوله وعليه يفرق بينه وبين ما يأتي الخ) يقدح في هذا الفرق ما نقدم من أن شرط الاسترداد في إخراج الردئ عن الجيد في النقود أن يبين أنه عن زكاة ذلك المال وقاسوه على مسألة التعجيل والحاصل أن الأوجه التقييد كما في مسألة إخراج الردئ عن الجيد والمغشوش عن الخالص ثم رأيت الفاضل المحشى أشار إلى ذلك بمزيد به فعليك بمراجعته بصري (قوله لسبب الخ) متعلق بعدم الاجزاء (قوله غير مانع الخ) خبر قوله وتبين الخ. (قوله فاشترط في الرجوع به شرطه) قد يقال ما لا يجزئ في ذاته أقرب
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست