حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٠
لا يجوز قال السيد في حاشية الروضة لم يتعرضوا لافتراش المنسوج بهما كالمقاعد المطرزة بذلك قال الجلال البلقيني وينبغي أن ينبني حل ذلك على القولين في افتراش الحرير قلت وقد يلحظ مزيد السرف في الافتراش هنا كما سبق في لبس النعل بخلاف الحرير انتهى شوبري وقوله في لبس النعل المعتمد فيه الجواز فيكون المعتمد في الفرش الجواز أيضا ع ش (قوله لعموم الأدلة) أي ولان ذلك من جنس الحلي مغني ونهاية قول المتن (والأصح تحريم المبالغة الخ) والثاني لا تحرم كما يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في الخواتيم للرجل نهاية ومغني عبارة الشارح في شرح قول العباب ويتجه حل لبس عدد لائق اه‍ والتقييد باللائق مأخوذ من قولهما ما لم يسرفن فحيث جمعن بين خلاخل جاز ما لم يعد الجمع بينهما إسرافا عرفا اه‍ (قوله في كل) إلى المتن في المغني وإلى قوله خلافا في النهاية (قوله وإن تفاوت وزن الفردتين) ظاهره وإن انتفى السرف رأسا عن إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والأخرى مائة وتسعين وفيه تأمل وما المانع حينئذ من حل الأولى وإن حرمت الآخرى سم وقد يقال أن مجموع فردتيه منزل منزلة ملبوس واحد (قوله ولا يكفي نقص نحو المثقالين الخ) أي بل لا بد أن يكون بحيث يعد زينة ولا تنفر منه النفس (قوله التعليل الآتي) وهو قوله وذلك لانتفاء الخ (قوله وحيث وجد السرف الخ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى والايعاب (قوله الآتي) أي في قوله أما الزكاة فتجب بأدنى سرف (قوله وجبت زكاة جميعه الخ) أي وإن لم يحرم لبسه لأن السرف إن لم يحرم كره والحلى المكروه تجب فيه الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة أسنى وإيعاب (قوله وذلك الخ) راجع لما في المتن وتعليل له (قوله لانتفاء الزينة الخ) يؤخذ من هذا إباحة ما يتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية الزينة نهاية ومغني زاد سم بخلاف نحو الخلخال إذا كبر لأن النفس تنفر منه حينئذ م ر اه‍ قال ع ش قوله م ر من عصائب الذهب الخ المراد بها هي التي تفعل بالصوغ وتجعل على العصائب أما ما يقع لنساء الأرياف من الفضة المثقوبة أو الذهب المخيطة على القماش فحرام كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مر وقياس ذلك أيضا حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رأس الأولاد الصغار وهو قضية قوله م ر الآتي وكالمرأة الطفل في ذلك اه‍ وهذا كله على مسلك النهاية والمغني من حرمة اتخاذ قلادة من الدراهم أو الدنانير المثقوبة الغير المعراة وأما على ما اعتمده الشارح وشيخ الاسلام من جوازه الظاهر من حيث المدرك فلا حرمة في شئ مما ذكر وينبغي تقليده لأهل بلد اعتادوه. (قوله واعتبر في الروضة الخ) هو الأوجه م ر اه‍ سم وع ش (قوله ويجمع بأن المراد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول وخرج بتقييده السرف تبعا للمحرر بالمبالغة ما إذا أسرفت ولم تبالغ فإنه لا يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة كما يؤخذ من كلام ابن العماد وفارق ما سيأتي في آلة الحرب حيث لم يعتبر فيه عدم المبالغة بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قليل السرف اه‍ وزاد الثاني وما تقرر من اغتفار السرف من غير مبالغة هو ما اقتضاه كلام ابن العماد وجرى عليه بعض المتأخرين والأوجه الاكتفاء فيها بمجرد السرف والمبالغة فيه جرى على الغالب اه‍ قال ع ش قوله ولم تبالغ الخ ضعيف وقوله بمجرد السرف والمراد بالسرف في حق المرأة أن تجعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر به قوله م ر السابق بل تنفر منه النفس
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست