حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
الخ) أي ما وقع للأسنوي وغيره والثاني ما رد به ذلك كردي. (قوله ويرد الخ) أي ما قيل (قوله فيحتمل أنه) أي الغائب و (قوله فيه) أي في زكاة ماله الغائب (قوله إن تمكنه) أي القاضي (قوله ونيابته عنه) أي نيابة القاضي عن الغائب (قوله وحينئذ) أي حين أن الوجوب إنما يتعلق الخ (قوله لأن الملحظ) أي ملحظ رد ما وقع للأسنوي (قوله وبهذا) أي بقوله لأن الملحظ الخ (قوله وتوجيه بعضهم الخ) عطف على قوله اعتماد جمع الخ (قوله عدم المانع) أي عن الوجوب (قوله في ذلك) أي في جواز إخراج القاضي الزكاة عن الغائب (قوله من تحقق سببها) وهو الوجوب (قوله أو إخراجها) أي في غير محل المال ولعل أو بمعنى بل (قوله من يراه أي النقل) فصل في التعجيل وتوابعه (قوله في التعجيل) أي في بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا و (قوله وتوابعه) أي من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما في مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمي قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أي في مال حولي نهاية ومغني (قوله العينية) إلى قول المتن ويجوز في النهاية إلا قوله أي وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا في المغني إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك (قوله العينية) سيذكر محترزه قال سم أي ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجري في الحول اه‍. (قوله إذا تم) أي المال سم (قوله مائتين) خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة (قوله لفقد الخ) أي واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوي مغني ونهاية (قوله عليها) أي اليمين (قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا في التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب في آخر الحول أخذا مما يأتي عن البحر في الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغني والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتي بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم في آخر الحول محل تأمل بصري وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم فيما سيأتي بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور (قوله أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغني أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه اه‍ (قوله يساويهما) ليتأمل في إرجاع الضمير بصري ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أي يساوي نصاب المائتين في الصورة الأولى ونصاب أربعمائة في الثانية (قوله تردد النية) أي التردد في النية ع ش (قوله إذ الأصل الخ) علة للتردد و (قوله لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدي (قوله وإلا الخ) وإن لم يغتفروا التردد في النية (قوله أصلا) أي لا في النية ولا في غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أي المال من حيث القيمة (قوله وبهذا) أي بقوله وكأنهم اغتفروا الخ (ولو ملك مائة الخ) ولو مالك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشرا لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة وهو لا يملك إلا مائتين مغني ونهاية (قوله أي وقد ميز الخ) كأن مراده أنه ميز واجب النصاب الكامل عند الاخراج وواجب الذي كمل بعد وقبل الحول بالمخرجة وإلا لم يجز عن واحد منهما لما سيأتي في
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست