حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨
أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد فليتأمل بصري وقوله ما يقتضي أنه يضر أي إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح في عدم المضرة إن لم يبن الحال (قوله من غير تعيين الخ) أي بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقي نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض (قوله والسفيه) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله والمغمى عليه إلى المتن (قوله وله تفويض النية للسفيه الخ) قد يقال المميز من أهل النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال أنه ليس من أهل نية الواجب سم عبارة ع ش قوله للسفيه أي بخلاف الصبي ولو مميزا وفي سم على المنهج بل ينبغي كما وافق عليه م ر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه الولي اه‍ أقول قد يتوقف فيه ويقال بعدم الاكتفاء لأن السفيه ليس له الاستقلال يأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة اه‍ أقول قضية قول الشارح كالنهاية والمغني فإن دفع الولي الخ عدم الاكتفاء بدون تفويض الولي النية إليه مطلقا (قوله وضمن ما دفعه) أي واسترده منهم كما في المجموع وغيره وظاهره أنه يسترده وإن لم يشترط الاسترداد وهو قريب ثم رأيت الأذرعي صرح بما يوافقه وشرط أنه لا بد من ثبوت كونه مال المولي ولو بإقرار المستحق لا الساعي كما لا يقبل إقرار الوكيل وعجز الولي عن الاسترداد لا يمنع الضمان عنه إيعاب. (قوله قال الأسنوي الخ) وتبعه على ذلك الزركشي وغيره إيعاب قول المتن (وتكفي نية الموكل الخ) أي ولا يكفي بنية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة لأنها وقعت تبعا كما صرح به ابن حج في شرح الأربعين لكنه صرح في باب الوكالة بخلافه ع ش وفي سم عن شرح الروض ما نصه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفر ض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا يكفي نية الموكل اه‍ (قوله مقارنة لفعله) أي لأن الصرف إلى الوكيل من جملة فعل العبادة سم (قوله وبه فارق) أي بقوله مقارنة لفعله الخ عبارة النهاية والمغني والثاني لا يكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكورة كما لا يكفي نية المستنيب في الحج وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته اه‍ (قوله ولذلك) أي أن المال للموكل (قوله عند عزل قدر الزكاة) أي ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق و (قوله وبعده إلى التفرقة) أي وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع نهاية ومغني (قوله منه الخ) متعلق بالتفرقة (قوله ومن ثم) أي من أجل جواز النية بعد العزل وقبل التفرقة (قوله تصدق بهذا) أي تطوعا نهاية ومغني. (قوله أجزأ عنها) أي إن كان القابض مستحقا أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزئ كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق بنفسه ثم علم المالك بذلك أي بإعطاء الصبي الخ أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية. (قوله وأفتى بعضهم الخ) نقل الناشري عن غيره ما يوافق هذا الافتاء ثم قال
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست