حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٦
(كما في الصوم) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله واستشكل إلى نعم وقوله بأن كان إلى وإلا ما أنبه عليه (قوله كما في الصوم) أي إذا أغمي عليه بعض النهار نهاية ومغني أي أو جن فيه حيث يبطل الصوم في الثاني دون الأول. (قوله أو نجس الخ) عبارة النهاية والمغني وأما المستحاضة فإن أمنت التلويث لم تخرج من اعتكافها فإن خرجت بطل تتابعها اه‍ (قوله بنحو احتلام) أي مما لا يبطل الاعتكاف كإنزال بلا مباشرة وجماع ناس أو جاهل أو مكره. (قوله ولو كان يتيمم) أي لفقد الماء أو غيره و (قوله وأمكن التيمم الخ) أي والأوجب الخروج لأجل التيمم و (قوله وهو مار فيه) أي من غير مكث ولا تردد نهاية ومغني. (قوله لم يجز له الخروج) عبارة النهاية والمغني لم يجب خروجه اه‍ قال ع ش قضيته جواز الخروج لذلك فليتأمل وعبارة حج لم يجز له الخروج الخ وقياس ما ذكره المصنف في الغسل من جواز الخروج وإن أمكن في المسجد بلا مكث جوازه هنا إلا أن يفرق بعدم طول زمن التيمم عادة فامتنع الخروج لأجله اه‍. (قوله المبادرة به) أي بالغسل مغني (قوله واستشكل) أي قول المصنف ولا يلزمه (قوله حرام) تقدم عن النهاية والمغني خلافه. (قوله بأن هذا) أي الغسل و (قوله إذ هو) أي النضح و (قوله وأما هذا) أي الغسل في المسجد و (قوله على جوازه) أي الوضوء في المسجد (قوله نعم محل جوازه فيه) أي الغسل في المسجد نهاية. (قوله قال الأذرعي الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو كان الجنب مستجمرا بالحجر ونحوه وجب خروجه وتحرم إزالة النجاسة في المسجد وكذا يجب عليه الخروج إذا حصل بالغسلة ضرر للمسجد أو المصلين كما أفاده بعض المتأخرين اه‍ قال ع ش قوله م ر وجب خروجه أي ليغتسل خارجه احترازا من وصول الماء المستعمل في النجاسة للمسجد اه‍ (قوله أو يحصل الخ) عطف على قوله مستجمرا الخ قول المتن (زمن الحيض) أي والنفاس و (قوله حكم البناء الخ) أي على ما مضى من اعتكافها مغني ونهاية فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع قول المتن (إذا نذره مدة الخ) قال في الروض وشرحه فصل نذر اعتكاف شهر مثلا يتناول الليالي منه لأنه عبارة عن الجميع لا التتابع له اه‍ وصريح هذا الاطلاق والتعليل المذكور وجوب الليلة الأولى وجميع الليالي المتخللة إذا فرقة خلافا لما توهمه بعض الطلبة وقال فيه أيضا ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرين يوما لم تجب الليالي المتخللة إلا إذا شرط التتابع أو نواه كعكسه وهو المعتمد وفي الروض أيضا وإن قال في النذر أيام الشهر أو شهرا نهارا لم تلزمه الليالي حتى ينويها اه‍ فعلم دخول الليالي في نحو عشرة أيام ودخول الأيام في نحو عشرة ليال بشرط التتابع وبنيته وبنية الليالي في الأول ونية الأيام في الثاني وإذا نوى الليلة في نذر يوم فالمتجه عند الاطلاق أنها السابقة عليه وظاهر فيما إذا نوى التتابع أو شرطه في نحو عشرة أيام لا تجب ليلة اليوم الأول سم يحذف وفي النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (مدة متتابعة) أي كقوله لله علي عشرة أيام متتابعة و (قوله لزمه التتابع) أي إن صرح به لفظا ولا يلزمه في هذه الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بينها إلا أن ينويها فتلزمه لأنها لا تدخل في مسمى الأيام مغني ونهاية وتقدم عن سم
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست