حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٧
مثله (قوله التتابع) إلى قوله فلو دخل في النهاية والمغني إلا قوله وقد مر إلى المتن. قول المتن (والصحيح أنه لا يجب التتابع) لكن يسن مغني ونهاية (قوله وإنما لم تؤثر النية الخ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه إذا لم يشرط التتابع لا يجب وإن نواه وهو الأصح كما قالاه تبعا للبغوي كأصل النذر وإن اختار السبكي اللزوم وصوبه الأسنوي فإن قيل أنه إذا نوى اعتكاف الليالي المتخللة في هذه الأيام أنها تلزمه مع أن فيه وقتا زائدا فوجوب التتابع أولى لأنه مجرد وصف أجيب بأن التتابع ليس من جنس الزمن المذكور بخلاف الليالي بالنسبة للأيام أي وبالعكس ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره بها اه‍ وفي سم بعد ذكر مثله عن شيخ الاسلام ما نصه فعلم أن نية التتابع توجب الليالي المتخللة دون نفس التتابع فإذا نذر عشرة أيام ونوى تتابعها جاز أن يأتي بها متفرقة فليتأمل اه‍ قال ع ش قوله م ر بنية التتابع قضيته وجوب الليالي بنية التتابع للأيام وإن لم يخطر بباله الليالي وقوله م ر قبل لم تلزمه الليالي حتى ينويها ظاهر في خلافه فلعل المراد بقوله هنا بنية التتابع التتابع اللازم لنية الليالي لا التتابع المعنوي بمجرده اه‍ ولعل الأقرب ما قاله سم إذ كلامهم كالصريح في عدم لزوم التتابع فيما لو نذر عشرة أيام مع لياليها. (قوله كما لا تؤثر الخ) أي قياسا عليه (قوله وإنما تعين الخ) رد لدليل المقابل (قوله مع كونه من جنسه) لم يظهر لي وجهه وقد تقدم آنفا عن النهاية والمغني وشيخ الاسلام في رد نزاع خلافه (قوله بما يأتي فيه) أي من أن الصوم يجب فيه التفريق في حالة وهي صوم التمتع فكان مطلوبا فيه التفريق بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصلا مغني ونهاية (قوله فعند التعارض) أي تعارض الاجتهاد قول المتن (لم يجز تفريق ساعاته) ظاهره وإن نوى قدر اليوم وينبغي خلافه وإن ما ذكره محمول على ما لو أطلق فإن نوى يوما كاملا وجب بلا خلاف وإن نوى قدر اليوم اكتفى به ولو من أيام وبقي ما لو نذر يوما من أيام الدجال هل يخرج من عهدة النذر بأن يقدر له يوما الأيام التي قبل خروجه كمائة درجة أو يحمل على اليوم الحقيقي من أيامه ويخرج من العهد ولو بآخر يوم من أيامه فيه نظر والأقرب الأول ع ش. (قوله لم يجزه الخ) وعند الأكثرين يجزئ لحصول التتابع بالبيتوتة في المسجد وهذا هو المعتمد نهاية ومغني وسم (قوله فإن قال) إلى قوله ورجح غيره في النهاية والمغني إلا قوله ويوجه إلى أما لو شرط (قوله فإن قال الخ) الأولى الواو بدل الفاء (قوله نهارا نذرته من الآن) ليس هذا التصوير بقيد بل لو نذر اعتكاف يوم أوله الظهر مثلا كان كذلك إيعاب (قوله لزمه الخ) لعل هذا إذا قال نذرت يوما من الآن كما هو المتبادر من كلامه بخلاف ما إذا قال نذرت هذا اليوم والنهار من الآن فالظاهر حينئذ أنه يلزمه إلى المغرب فليراجع (قوله لزمه منه إلى مثله الخ) أي وامتنع عليه الخروج ليلا باتفاق الأصحاب نهاية ومغني (قوله ولو نذر اعتكاف يوم الخ) ولو نذر اعتكف يوم قدوم زيد فقدم ليلا لم يلزمه شئ ويسن كما في
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست