حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٤
الخروج منه لأجل الاكل لانتفاء العلة إلا أن يقال إن من شأن الاكل بحضور الناس الاستحياء فلا فرق بين كون أهل المسجد مجاورين أم لا وهذ أقرب ع ش ويظهر أخذا من التعليل المذكور أيضا أن مثل المسجد المهجور الخ ما إذا كان المعتكف في نحو خيمة تستره عن الناظرين والسائلين (قوله وقضاء الحاجة الخ) ومثله في هذا القسم الريح فيما يظهر شوبري وشيخنا وكردي على بأفضل (قوله ونحوهما) أي مما لا بد منه نهاية ومغني. (قوله أما ما يقطعه فيجب استئنافها) أي إذا خرج منه غير عازم على العود شرح بأفضل قال الكردي هذا لم يحضرني الوقوف على من ذكره في هذا المحل غير الشارح في هذا الكتاب خاصة وعليه فإذا عاد إلى المسجد يكون عوده ابتداء مدة الاعتكاف من غير نية اعتكاف اكتفاء بعزمه على العود عن إعادة النية اه‍ أي ولا يجب ما مضى من الندر (قوله من كافر) أي مطلقا (قوله ونحوهما) أي كبر سم ومن لا تمييز له مغني (قوله وأخذ منه الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف كل من حرم عليه المكث في المسجد كذي خراج وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد من ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعي الخ اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم تأثير الحرمة لعارض (قوله صح) إلى قوله ولا يشكل في النهاية والمغني إلا قوله ومر أن (قوله صح الخ) عبارة النهاية والمغني ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة كخروجهن للجماعة وحرم بغير إذن سيد وزوج نعم إن لم تفت به منفعه كأن حضر المسجد بإذنهما فنويا جاز ولو نذر اعتكاف زمن معين بالاذن ثم انتقل العبد لآخر بنحو بيع أو وصية أو إرث أو طلقت وتزوجت آخر جاز لهما بغير إذن الثاني لأنه صار مستحقا قبل وجوده لكن للمشتري الخيار إن جهل ذلك ولهما إخراجهما ولو من النذر ما لم يأذنا فيه وفي الشروع فيه وإن لم يكن زمنه معينا ولا متتابعا أو في أحدهما وزمنه معين وكذا إذا أذنا في الشروع فيه فقط وهو متتابع وإن لم يكن زمنه معينا فلا يجوز لهما إخراجهما في الجميع لإذنهما في الشروع مباشرة أو بواسطة لأن الاذن في النذر المعين إذن في الشروع فيه والمعين لا يجوز تأخير والمتتابع لا يجوز الخروج منه لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر ويجوز من المكاتب بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به ومن بعضه حر ولا مهايأة كالقن وإلا كان في نوبته كحر وفي نوبة سيده كقن اه‍ قال ع ش قوله م ر لذوات الهيئة وهل يلحق بهن الخنثى الشاب فيكره له الخروج أم لا فيه نظر والأقرب الأول احتياطا وقوله م ر بغير إذن الثاني ومثل ذلك ما لو نذرت صوما وهي خلية أو متزوجة ثم طلقت وتزوجت بآخر فلها أن تصوم بحضور الزوج وليس له منعها من ذلك وقوله م ر ولهما إخراجهما الخ أي ولا أثم عليهما حينئذ وبقي ما لو اختلف اعتقاد السيد والعبد هل العبد باعتقاد الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الأول أخذا مما قالوه في سترة المصلي من أن العبرة باعتقاد الفاعل وقوله م ر أو كان لا يخل به أي بالكسب أي أو كان معه ما يفي بالنجوم وقوله م ر وفي توبة سيده الخ انظر لو أرا اعتكافا منذورا متتابعا ولا تسعه نوبته وكان نذره قبل المهايأة أو بعدها في نوبة السيد أو في نوبة نفسه وهي لا تسعه ويتجه حينئذ المنع بغير إذن السيد نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كما هو ظاهر سم على البهجة اه‍ ع ش (قوله ومر الخ) أي في شرح في المسجد (قوله ونظيره) أي ما ذكر من صحة الاعتكاف للثاني وعدمها للأول لما ذكر (قوله لمطلق الاستعمال) أي لحق الغير (قوله سكرا) إلى قول المتن ولو طرأ في المغني والنهاية إلا قوله في غير الضدين إلى أن ذلك (قوله سكرا تعدى به) أي أما غير المتعدي فيشبه كما قال الأذرعي أنه كالمغمى عليه نهاية ومغني (قوله من مجرد الخروج الخ) أي من الخروج من المسجد بلا عذر
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست