حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
في محل لا قوت فيه واستوى إليه بلدان فإنه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر سم. (قوله بين الاخراج الخ) الأولى في الاخراج (قوله بأن الفرض) بالفاء (قوله إذا كانا) أي السيدان (قوله أن العبرة الخ) بيان لما. (قوله فهو بعيد الخ) جواب وأما الجواب الخ (قوله هنا) أي في مسألة الشياه (قوله وثم الخ) عطف على قوله هنا والمشار إليه مسألة اشتراك الموسرين (قوله فعلى هذا) أي الضعيف (قوله كما لا يخفى الخ). خاتمة لو اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار مجلس أو شرط ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك فإن كان الخيار لهما ففطرته على من يؤل له الملك ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة رقيقه على ورثته كل بقسطه ولو استغرق الدين التركة لأنه ملكهم وقت الوجوب وإن مات قبل الغروب عن أرقاء فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الوصية والميراث والدين وإن مات بعد وجوب فطرة عبد أصبي به لغيره قبل وجوبها وجبت في تركته لبقائه وقت الوجوب على ملكه وإن مات قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها فالفطرة على الموصى له لأنه بالقبول يتبين أنه ملكه من حين موت الموصى وإن رد الوصية فعلى الوارث فطرته لبقائه وقت الوجوب على ملكه فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد وجوب الفطرة فوارثه قائم مقامه في الرد والقبول فإن قيل وقع الملك للميت وفطرة الرقيق في التركة إن كان للميت تركة وإلا بيع منه جزء فيها وإن مات قبل وجوبها أو معه فالفطرة على ورثته عن الرقيق إن قبلوا الوصية لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم مغني ونهاية وشرح الروض زاد شرح العباب ومثل ذلك يأتي في الهبة فلو وجبت بعد الهبة وقبل القبض فهي على الواهب كما في المجموع اه‍ باب من تلزمه الزكاة أي زكاة المال (قوله أي شروطه) و (قوله أي أحواله) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والأنسب أن يقدر في الأول الأحوال ويلاحظ انسحابها على الثاني بمقتضى العطف بصري (قوله أي أحواله الخ) أي وليس المراد بما تجب فيه بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة وإنما المراد اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في السقوط وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضة بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك نهاية ومغني (قوله وحاصل الترجمة) إلى قول المتن وتلزم في النهاية إلا قوله ويسقط إلى وخرج وما أنبه عليه (قوله لمناسبتهما له) أي فكان الترجمة شاملة لهما فساغ التعبير بفصل ع ش (قوله بأنواعه الخ) وهي الحيوان والنبات والنقدان والركاز والتجارة مغني ونهاية (قوله بأنواعه) إلى قوله وعلم في المغني إلا قوله ويسقط إلى وخرج (قوله أصلي) سيأتي حكم المرتد (قوله وجوب مطالبة الخ) وقياس ما قدمه م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تصح منه أنه هنا لو أخرجها لا تصح لا قبل الاسلام ولا بعده ويستردها ممن أخذها وقد يقال إذا أخرجها بعد الاسلام بل يحتمل أو قبله يقع له تطوعا ويفرق بينه وبين الصلاة بما قدمناه في زكاة الفطرة ع ش (قوله ما مضى) أي عقاب ما مضى أو ذات ما مضى لأنها تتعلق بذمته وإن قلنا أنه لا يطالب بها في الدنيا بصري ويحتمل أن المراد طلب ما مضى والمراد بسقوط طلبه عدم مطالبته بتداركه (قوله لما مر أنها الخ) مر أيضا أنها تجب على الكافر عن نفسه وجوب عقاب لا مطالبة فهي
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست