حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
وله الرفع للحاكم اه‍ ع ش (قوله وذاك) أي قوله لا مذهب للعامي كردي ولا عبرة الخ وفاقا للزيادي وخلافا لم ر كما يأتي. (قوله ولا عبرة باعتقاد المولى) قد يمنع في البالغ السفيه وطارئ الجنون بعد البلوغ سم (قوله وذلك) أي وجوب الزكاة في مال الصبي الخ (قوله لخبر) إلى قوله قال في النهاية إلا قوله وهو مرسل إلى والقياس (قوله لخبر ابتغوا الخ) أي ولشمول الخبر المار لهم ولان المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال ومالهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست الزكاة بعض عبادة حتى تختص بالمكلف نهاية ومغني (قوله وفي رواية الخ) وروى الدارقطني خبر من ولي يتيما له فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة نهاية (قوله والقياس) مبتدأ خبره قوله أوضح الخ (قوله الموافق عليهما الخصم) أي ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شئ قال الإمام أحمد لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها لا تجب مغني (قوله قال ابن عبد السلام ولا يعذر الخ) أي في ترك الاخراج سم (قوله وهو مثال) أي الوصي فالمراد مطلق ولي المحجور عليه (قوله نهاه الإمام عن إخراجها) أي من مال موليه لعصيان الإمام بذلك و (قوله فإن خافه) أي الإمام لو أخرجها جهرا و (قوله أخرجها سرا) أي محافظة على الواجب بقدر الامكان و (قوله يرى وجوبها) أي في مال المحجور عليه و (قوله أما إذا لم يره) أي كالحنفي إيعاب (قوله فينبغي وجو ب امتثاله) أي ومع وجوب الامتثال ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأسا نعم إن تصور حكم بأن ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه سم عبارة الايعاب وجب على الولي أن يطيع وفيه نظر لما تقرر أن العبرة باعتقاد الولي فلا نظر لأمر الإمام بما يخالفه وإن جاز له ذلك في اعتقاده اه‍ (قوله إذ ليس له حمل الناس الخ) أي هو المعتمد (قوله وكأن هذا) أي ليس للإمام حمل الناس على مذهبه (قوله ينبغي تقييده) أي ما قاله ابن عبد السلام من وجوب الاخراج مع النهي عنه جهرا أو سرا (قوله أن يؤخرها الخ) أي أن يحسب زكاة المال حتى يكمل فيخبره بذلك مغني (قوله والاحتياط المذكور بمعنى الوجوب الخ) فاندفع ما قد يقال لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده عدم وجوب الزكاة وامتناع الاخراج عليه إذ العبرة كما علم باعتقاد الولي واعتقاده أن لا وجوب سم. (قوله وينبغي للشافعي الخ) عبارة الايعاب ومن الاحتياط أن يستأذن الولي الشافعي مثلا حاكما شافعيا مثلا في إخراجها أو يرفع الامر إليه بعد إخراجها حتى يحكم بعدم مطالبة المحجور عليه بها إذا كمل وظاهر هذا كالاحتياط الذي ذكره القفال أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الاخراج عليه تارة وعدمه أخرى وأما بالنسبة لتعلقها بالمال حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل فلا يعتبر فيه اعتقاد الولي وإلا لأوجبوا على الحنفي عدم الاخراج ولم يقولوا لا يلزمه ولم يكن في ذلك الاحتياط الذي ذكره القفال فائدة بل يكون ممتنعا لأنه إذا فرض أن الولي حنفي وأن العبرة باعتقاد بالنسبة للتعلق بالمال أيضا لم يتعلق بالمال الشئ فلا يجوز له الاخراج ولا يخرج المولى إذا كمل وقد ذكروا ما يدل على خلاف هذين اه‍ (قوله ولا يخرجها الخ) أي فإن أخرجها عالما عامدا بتحريم ذلك عليه فينبغي مع عدم الاجزاء فسقه وانعزاله لأنه تصرف في ملك الغير بطريق التعدي ولو أخرج حيث لم يفسق كأن جهل التحريم ثم قلد من يوجب الزكاة ويصحح إخراجه فينبغي الاعتداد بإخراجه السابق سم على البهجة اه‍ ع ش وقوله فينبغي الخ تقدم عن الايعاب ما يفيد خلافه (قوله فيغرمه) قد يقال هذا لا يقتضي الوجوب لأن له أن يرى بالغرامة سم أي فينبغي أن يراد بوجوب الامتثال عدم
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست