حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٩
فلا يأتي قوله فهل يرجع الخ فلعل المراد هل يرجع من له ولاية قبض الفئ فليتأمل سم أي وقوله يرجع بناء المفعول (قوله مطلقا) أي علم الآخذ الحال أو لم يعلمه (قوله والأول الخ) أي الرجوع مطلقا (قوله ويفرق الخ) والأولى أن يقال في الفرق أنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت الردة فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فضمنه آخذه من حين القبض فيجب عليه رده إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد وأما في المعجلة فالمخرج من أهل الملك فتصرفه في ملكه والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة تطوع أو زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما لو ادعى القابض أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب زمن ع ش (قوله ثم) أي في الزكاة المعجلة (قوله فأثر) أي الاخراج (قوله ولا كذلك هذا) أي المخرج في ارتداده المتصل بالموت (قوله مطلقا) أي سواء أسلم أو قتل مغني ونهاية (قوله ويظهر أنه الخ) أي فيما إذا وجبت ثم ارتد (قوله ويحتمل الاجزاء) جزم به النهاية والمغني قول المتن (دون المكاتب) أي كتابة صحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على سيده لأن ماله لم يخرج عن ملكه ع ش (قوله لضعف ملكه) إلى المتن في النهاية إلا قوله سيعلم إلى يشترط وقوله تمام الملك إلى كونه وقوله حر إلى آخره وقوله في مال إلى في موقوف وكذا في المغني إلا قوله وصرح إلى يشترط (قوله لضعف ملكه الخ) ولا زكاة على السيد بسبب ماله لأنه غير مالك له فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولا زكاة على السيد الخ أي لا حالا ولا استقبالا اه‍ (قوله لأنه قد يتوهم الخ) أو لأنه قد يتوهم أن المراد الحرية وما في حكمها من الاستقلال المصحح للملك سم (قوله فلا اعتراض الخ) أي بأن هذا قد علم من اشتراط الحرية فلم تدع الحاجة إلى ذكره (قوله في دينه على مكاتبه) أي عن مال الكتاب وكمال الكتابة ديون المعاملة سم وم ر ويفيده قول المصنف الآتي أو كان غير لازم خلافا للدميري ع ش (قوله كما سيذكره) أي بقوله أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة سم (قوله وكونه لمعين الخ) المتبادر كونه في حيز سيعلم فانظر مم يعلم سم وأيضا أي حاجة إلى قوله حر مع سبقه في المتن وما المراد من قوله إلى آخره. (قوله فلا زكاة في مال مسجد) قد يقال المسجد معين حرا لا أن يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن المسجد حر أنه كالحر سم (قوله نقدا وغيره) كذا في النسخ بألف واحدة قبل الواو كان الأولى حذفها أو زيادة ألف أخرى (قوله مطلقا) أي على معين أو غيره كردي (قوله كما مر) أي في التنبيه الأول في باب زكاة النبات كردي (قوله إن كان على جهة الخ) ظاهره وإن كانوا محصورين عند حولان الحول ويوجه بأن تعينهم عارض. فرع استحق نقدا قدر نصاب مثلا في وقف معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير قبض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الاخراج إلا إن قبضه أولا بل هو شريك في أعيان ربع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا فلا فيه نظر سم على البهجة واعتمد م ر الأول ع ش وتقدم في زكاة الفطر عن الايعاب والمغني ما يؤيده (قوله بخلافه على معين) أي وإن لم يخص كل واحد من المعينين نصاب للشركة وصورته أن يقف بستانا ويحصل من ثمرته ما يجب فيه الزكاة ع ش (قوله وتيقن وجوده) أي الملك ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط بقوله وتجب في مال الصبي نهاية ومغني أي لأن الجنين لا يسمى صبيا ع ش (قوله موقوف لجنين)
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست