حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤
الخ (قوله ما مر الخ) أي آنفا في قول المصنف لا مسافرا الخ (قوله وهنا يلزمه القضاء عن الفور) أي على المعتمد لكنه مخالف للقاعدة وكان وجهه أن فطره ربما كان فيه نوع تقصير لعدم الاجتهاد في الرؤية وطردا للباب في بقية الصور شرح بأفضل قال الكرد عليه قوله مخالف للقاعدة هي أن المعذور لا يلزمه الفور في القضاء وقوله وطرد للباب الخ أي في صورة ما إذا بذل جهده في طلب الهلال اه‍ (قوله على الفور وفاقا للنهاية والمغني (قوله وإنما خالفنا ذلك الخ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده عدم وجوب الفور في قضاء الصلاة المتروكة نسيانا سم (قوله في ناسي النية) يشعر بوجوب الفورية على تاركها عمدا وإلا لقال في تارك النية لكن في حاشية الفاضل عميرة على المحلى ما نصه. فرع في الخادم عن شرح المهذب أن تارك النية ولو عمدا قضاؤه على التراخي بلا خلاف واعترض السبكي مسألة العمد اه‍ انتهى بصري عبارة الايعاب وقضيته أي كلام المجموع وغيره أن من ترك النية عمدا يلزمه الفور وهو كذلك وقول الزركشي الذي في المجموع أنه على التراخي بلا خلاف سهو منه اه‍ وكلام الشارح والنهاية والمغني في آخر الباب الآتي كالصريح أو صريح أيضا في أنه على الفور (قوله ويثاب مأمور بالامساك عليه) أي على الامساك لا ثواب الصائم وينبغي أن يشرع له ما يشرع للصائم من السنن والآداب إيعاب (قوله وإن لم يكن في صوم شرعي) فلو ارتكب فيه محظورا لا شئ عليه سوى الاثم نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش ومع ذلك فالظاهر أنه تثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال على المعتمد فيه اه‍ وتقدم عن الايعاب ما يوافقه فصل في بيان فدية الصوم (قوله في بيان فدية الصوم الخ) أي وما يتبع ذلك كعدم فعل الصلاة والاعتكاف عمن مات ع ش (قوله الواجب) لبيان الواقع لا للاحتراز ع ش قول المتن (من فاته) أي من الأحرار مغني وشرح المنهج وفي سم بعد كلام طويل عن الناشري ما نصه وقضية ذلك عدم وجوب الفدية على العبد لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز لنحو هرم ولا في مسألة التأخير إلى رمضان آخر بل ولا في مسألة الموت قبل إمكان القضاء ولا في مسألة المرضعة إذا كانت رقيقة نعم في مسألة الموت لا يبعد أن لسيده بل ووليه الصوم والاطعام عنه فليتأمل م ر اه‍ وقوله قبل إمكان القضاء لعله من تحريف الناسخ وأصله بعد إمكان الخ قول المتن (من رمضان) أي أو غيره من نذر أو كفارة نهاية أي كما يأتي في المتن (قوله بأن مات) إلى قوله أو صوم في المغني والنهاية (قوله نحو حيض) أي كالحمل والارضاع نهاية (قوله من قبيل غروبه) في التقييد بقبيل نظر بل يكفي مطلق القبلية سم أي ما عبر به المغني وقد يجاب بأن ما قبل القبيل مفهوم منه بالأولى
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست