حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
الورثة من الصوم ولو كان الواجب يوما لم يجز تبعيض واجبه صوما وطعاما لأنه بمنزلة كفارة واحدة ولو قال بعضهم نصوم وبعضهم نطعم أجيب من دعا إلى الاطعام إيعاب ونهاية زاد الأول ولو أذنوا لبعضهم أن يكفر ويرجع عليهم فإن أطعم رجع على كل بحصته وإن صام ففيه نظر والذي يتجه أنه لا رجوع له بشئ اه‍ وزاد الثاني في مسألة تقسيم الامداد ثم من خصه شئ له إخراجه والصوم عنه اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يجز تبعيض الخ أي فالطريق أن يتفقوا على صوم واحد أو يخرجوا مد طعام فإن لم يفعلوا شيئا من ذلك وجب على الحاكم إجبارهم على الفدية أو أخذ مد من تركته وإخراجه وقوله م ر أجيب من دعا الخ أي بالنسبة لقدر حصته فقط اه‍ ع ش (قوله وهو يبطل الخ) أي فإن عدم استفصاله عن إرثها وعدمه يدل على العموم نهاية (قوله أجزأت الخ) وسواء في جواز فعل الصوم كذلك أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لم يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته نهاية وإمداد وإيعاب. (قوله كما بحثه في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله واستأجر) أي الولي (قوله في سنة واحدة) أي فحجوا عنه في سنة واحدة إيعاب قول المتن (ولو صام أجنبي بإذن الولي) ولا يشترط في الآذن والمأذون له الحرية فيما يظهر لأن القن من أهل الفرض بخلاف الصبي نهاية وشرح الارشاد عبارة الايعاب أي الغريب إن تأهل بأن يكون بالغا عاقلا وإن كان قنا فيما يظهر اه‍ وعبارة ع ش قول المصنف ولو صام أجنبي خرج به ما لو أذن الأجنبي المأذون له لأجنبي آخر فلا يعتد بإذنه وقوله بإذن الولي أي السابق الذي يصوم على القديم واللام فيه للعهد فيصدق بكل قريب وإن بعد ولم يكن وارثا اه‍ وعبارة سم قول المصنف بإذن الولي شامل لغير الوارث اه‍ (قوله بإذن الميت الخ) وقضية كلا الرافعي استواء ما دون الميت والقريب فلا يقدم أحدهما على الآخر نهاية وإيعاب أي لأن القريب قائم مقام الميت فكأنه أذن لهما وعليه فلو صاما عن الميت قدر ما عليه فإن وقع ذلك مرتبا وقع الأول عنه والثاني نفلا للصائم ولو وقعا معا احتمل أيقال وقع واحد منهما عن الميت لا بعينه والآخر عن الصائم ع ش (قوله ولو بأجرة) وهي عند استئجار الوارث من رأس المال نهاية قال ع ش ومحل ذلك حيث كان حائزا أو غيره واستأجر بإذن الورثة وإلا كان ما زاد على ما يخصه تبرعا منه فلا تعلق لشئ منه بالتركة اه‍ عبارة سم قال في شرح الارشاد عن الزركشي أن الوارث مخير بين إخراج الفدية والصوم والاستئجار والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط اه‍ قول المتن (مستقلا) أي بلا إذن سم (قوله ولو امتنع الولي الخ) أي ولم يصم ولم يطعم سم (قوله أو لم يتأهل الخ) أي
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست