حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٩
أنه كان بالغا عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء الليل اه‍ وكتب بهامشه شيخنا الشوبري اعتقاد الصبي لا يبيح الجماع في رمضان وسقوط الاثم لعدم التكليف لا يقتضي الإباحة فهو ممنوع منه كما يمنع من الزنى فالوجه وجوب الكفارة ولا تأييد فيما ذكره للفرق الظاهر بين إباحة الاقدام وعدمه اه‍ أقول فيه نظر أما أولا فلان الصبي حيث لم يعلم ببلوغه لا إثم عليه كمن ظن بقاء الليل بل هذا أولى لعسر معرفة البلوغ عليه بخلاف معرفة بقاء الليل لسهولة البحث عنها وأما ثانيا فحرمة الفطر لا تستلزم الكفارة كما يأتي في ظن دخول الليل فإنه لا يجوز له الفطر ومع ذلك إذا جامع لا كفارة عليه للشبهة وإن حرم جماعة ع ش (قوله محترز بسبب الصوم) أي إذا المتبادر منه أن المراد بسبب الصوم وحده والاثم هنا بسببه مع عدم نية الترخص عبارة سم كان وجه ذلك أن المراد بكونه بسبب الصوم كونه بمجرد الصوم ولو كان الاثم هنا لمجرد الصوم حصل وإن نوى الترخص اه‍ (قوله وكذا إن لم يظن) إلى قوله لولا ما بينت الخ في المغني إلا قوله كما ذكره إلى أو شك وكذا في النهاية إلا قوله أو شك فيه (قوله هنا) أي في الجماع (قوله بالشبهة) وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة نهاية عبارة سم كان المراد بالشبهة هنا احتمال دخول الليل اه‍ (قوله لما مر الخ) تعليل للإثم. (قوله وكذا لا كفارة الخ) اعتمده النهاية والغنى أيضا (قوله وهاتان) أي مسألة ظن الغروب بلا أمارة أو شك ومسألة الشك في النية (قوله على الضابط) أي طرده مغني (قوله كما قدمته) أي في شرح الضابط (قوله ولا على من نوى الخ) عطف بالمعنى على قوله لو شك أنوى الخ (قوله مثلا) أي أو نذرا أو كفارة (قوله وإن صدق عليه الخ) ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم صحة صومه عن غير رمضان وعنه أيضا لانتفاء نيته له نهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله ثم جامع ثم ثبت الخ) وكذا لا كفارة في عكسه بأن ثبت أنه من رمضان ثم جامع لأنه غير آثم إن لم يعلم وجوب الامساك وإلا فإثمه بسبب الامساك لا الصوم (قوله بقولي الخ) أي عقب بسبب الصوم سم ولعل قوله بقولي بدل من قوله به وكان الواضح الاخصر أن يقال لولا بينت مراد المتن الخ (قوله هذه) أي مسألة يوم الشك (قوله تخرج) أي عن الضابط (قوله لأنه) أي يوم الشك الذي نواه قضاء (قوله منه الخ) أي رمضان (قوله إذ القضاء) أي قضاء رمضان سم (قوله مع أنه لا كفارة الخ) أي فلا يكفي في الاحتراز مجرد عن رمضان بل يحتاج إلى زيادة أداء مغني (قوله لما مر الخ) أي وانتفى نيته له نهاية (قوله ومر) أي في أواخر فصل المفطرات (قوله فعلم الخ) أي حالا عقب الطلوع (قوله تنزيلا الخ) علة لوجوب الكفارة قول المتن (ولا على من جامع) أي عامدا مغني قول المتن (بعد الاكل الخ) أي أو الجماع ناسيا (قوله متعلق) أي قوله ناسيا و (قوله بالاكل) أي لا بجامع سم (قوله لاعتقاده الخ) تعليل لقول المتن ولا على من جامع الخ (قوله فعليه الكفارة) أي جزما نهاية ومغني (قوله وهذا) أي من جامع بعد الاكل الخ. (قوله بهذا) أي بعدم الوجوب على من زنى
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست