حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٥١
قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره اه‍ (قوله الصدق الضابط) إلى قوله وعدم ذكره الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويلحق إلى المتن (قوله لما مر أنه يلزمه الصوم الخ) يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم سم على حج اللهم إلا أن يقال أن تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد لأنه بتصديقه نزل منزلة الرائي والرائي متيقن فمن صدقه مثله حكما ولا كذلك المجتهد ع ش قول المتن (وحدوث السفر الخ) أي ولو طويلا نهاية ومغني (قوله والردة) ينبغي وإن اتصل بها الجنون سم ويخالفه إطلاق قول الشارح الآتي بخلاف حدوث الجنون (قوله بخلاف حدوث الجنون الخ) وكذا حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلعه مطلع بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه انتهى ولو عاد قبل الغروب إلى البلد الأول فيتجه وجوب الكفارة لأنه بعوده إليه تبين أنه لم يخرج عن حكمه ولو لم يعد إليه لكن ثبت أن ذلك اليوم من شوال عنده أهله فالوجه عدم وجوب الكفارة لأنه تبين أنه حال الجماع كان في شوال حقيقة شرعا وإن لزم قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط لأن قضاءه ليس عن هذا اليوم لتبين أنه لم يكن قابلا للصوم في أوله بل هو عن يوم فاته من رمضان ولو أصبح صائما يوم الثلاثين ثم قبل التلبس بمفطر انتقل لمحل مختلف لمطلع وجدهم صياما أيضا ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الأول فهل يجزئه هذا الصوم أو لا فيه نظر ولا يبعد الأول سم على شرح البهجة اه‍ ع ش (قوله والموت) أي ولو بقتل نفسه كما هو ظاهر لأنه بان أنه لم يدرك زمن الصوم قال م ر في شرحه ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط الاثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الاتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية وما ذكره ظاهر انتهى اه‍ سم (قوله لأنه يتبين بهما الخ) بقي ما لو شرب دواء ليلا يعلم
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست