حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٠
ناسيا (قوله لأنه مما يخفى) قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق سم (قوله وحينئذ لا تكرار ا أي لأن ما سبق مبني على أن الناسي لا يفسد صومه وهذا مبني على أنه يفسد صومه سم (قوله لذلك) أي للتنبيه على أن إثمه للزنى لا للصوم (قوله مشاركتها له الخ) أي لأنه جاء في رواية هلكت وأهلكت ولو وجب عليها لبينة نهاية (قوله كما مر) أي في أوائل الفصل قول المتن (وفي قول عنه وعنها) أي يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وعلى هذا قيل يجب كما قال المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها وقيل يجب كما قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة ولكن يتحملها الزوج عنها ثم يتداخلان وهذا مقتضى كلام الرافعي ومحل هذا القول إذا كانت زوجة كما يرشد إليه قوله على الزوج أما الموطوءة بالشبهة أو المزني بها فلا يتحمل عنها قطعا نهاية ومغني قول المتن (وفي قول عليها كفارة أخرى) ومحل هذا في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة عليها ومحل هذا القول أيضا والذي قبله إذا مكنته طائعة عالمة فلو كانت مفطرة أو نائمة صائمة فلا كفارة عليها قطعا ولا يبطل صومها ومحل القول الأول منهما من أصله إذا لم يكونا من أهل الصيام فإن كانا من أهله لكونهما معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين لأن العبادة البدنية لا تتحمل وإن كان من أهل العتق أو الاطعام وهي من أهل الصيام فاعتق أو أطعم فالأصح أنه يجزى عنها إلا أن تكون أمة فإنه لا يجزئ عنها على الصحيح ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شئ على القول الأول ويلزمها على الثاني لأن الزوج غير أهل للتحمل هذا والمذهب عدم وجوب شئ عليها من ذلك مطلقا نهاية أي حرة أو أمة زوجة أو غيرها ع ش قول المتن (وتلزم من انفرد برؤية الهلال) خرج به الحاسب والمنجم إذا دل الحساب عندهما على دخول رمضان فلا كفارة عليهما ويوجه بأنهما لم يتيقنا بذلك دخول الشهر فاشبها ما لو اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاده إلى شهر فصامه وجامع فيه فإنه لا كفارة عليه ع ش أي إذا لم يتحقق أنه من رمضان أخذا مما تقدم عن النهاية والعباب في أول الفصل قول المتن (برؤية الهلال الخ) عبارة الروض وشرحه فرع من رأى الهلال أي هلال رمضان وحده صام وجوبا وإن ردت شهادته فإن جامع لزمت الكفارة ومتى رأى شوالا وحده لزمه الفطر فإن شهد ثم أفطر لم يعزر وإن ردت شهادته وإلا بأن أفطر ثم شهد برؤيته سقطت شهادته وعزر وحقه إذا أفطر أن يخفيه أي الافطار والظاهر أنه على وجه الندب انتهت باختصار اه‍ سم وفي النهاية والمغني ما يوافق ذلك الفرع وزاد الأول عقب قوله وعزر واستشكله الأذرعي بأن صدقه محتمل والعقوبة تدرأ بدون هذا قال ولم لا يفرق بين من علم دينه وأمانته ومن يعلم منه ضد ذلك ويجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست