حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
فصل في النية (قوله أي لا بد منها) إلى قوله والأصل في النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى ولا يجزئ وقوله غالبا إلى المتن (قوله لما مر الخ) أي لخبر: إنما الأعمال بالنيات نهاية ومغني (قوله ولا تكفي الخ) الأولى فلا الخ كما في النهاية (قوله ولا يشترط التلفظ الخ) لكنه يندب شيخنا (قوله قطعا فيهما كذا قاله الخ) القطع بعدم اشتراط التلفظ في أصل الروضة وغيره من مبسوطات المذهب كالجواهر فلا يرد عليه قول الشارح وينافيه الخ لأن النووي صرح في الروضة في الصلاة بتغليط قائله ووجه تغليطه على ما يفهم من العزيز أن قائله أخذه من نص للشافعي رحمه الله تعالى وأن الجمهور بينوا النص بطريق آخر لا ينافي المذهب فإن أردت تحقيق ذلك فراجعه من العزيز بصري (قوله وينافيه الخ) قد تمنع المنافاة إذ غاية المحكي أنه عام وهو لا ينافي الخاص سم وفيه تأمل (قوله أن موجب التلفظ) أي من أوجبه كردي (قوله يطرده) أي وجوب التلفظ بالنية (قوله إن قصد التبرك) أي وحده و (قوله لا التعليق) أي وإن لم يقصد الاتيان به أولا لأن الاتيان به بعد النية إبطال لها إذ قصد تعليقها بعد وجودها إبطال لها وهي تقبل الابطال بخلاف الطلاق لأنه بعد وجوده لا يمكن إبطاله سم (قوله ولا إن أطلق) فيه نظر نظير ما تقدم في نية الوضوء فإن النية محلها القلب وجريان لفظ على لسانه من غير قصد لمعناه المنافي للجزم بالنية لا يقتضي ترددا فيها ثم راجعت كلام الشيخين فرأيتهما لم يتعرضا لمسألة المشيئة إلا في الصلاة وعبارتهما فيها ما نصه ولو عقب النية بقوله إن شاء الله بالقلب وباللسان فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضر وإن قصد الشك لم تصح صلاته انتهت وفسر في الخادم الشك بالتعليق فالحاصل أنهما لم يتعرضا لصورة الاطلاق لعدم تعقلها في القول القلبي ولعدم ضررها في اللفظ فيما يظهر لما ذكرته فليتأمل حق التأمل بصري أقول قوله لعدم تعقلها في القول القلبي يشهد بخلافه الوجدان وقولهم إنما تتصور المعاني بالنسبة إلينا بألفاظها الذهنية ثم رأيت في الايعاب والنهاية ما نصه ويشترط أن يحضر في الذهن صفات الصوم مع ذاته ثم يضم القصد إلى ذلك المعلوم فلو أحضر بباله الكلمات ولم يدر معناها لم يصح اه‍ وهذا صريح فيما قلت وفي سم ما نصه قوله ولا إن أطلق قد يشكل بنظيره من نحو الطلاق حيث لم يؤثر الشرط فيه إلا عند قصده وقد يفرق بأن وضعها التعليق المبطل والنية تتأثر بالابطال المتأخر بخلاف نحو الطلاق اه‍ وهذا بناء على وجود دال المشيئة في الذهن (قوله التسحر الخ) أي أو الشرب لدفع العطش عنه نهارا نهاية ومغني (قوله من تناول مفطر) أي من الاكل أو الشرب أو الجماع خوف الفجر أي خوف طلوعه نهاية ومغني (قوله لأن ذلك الخ) يعني لو تسحر ليصوم أو امتنع من الفطر خوف طلوع الفجر مع خطور الصوم بباله كذلك كفاه ذلك لأن خطور الصوم بباله كذلك مع فعل ما يعين عليه أو ترك ما ينافيه يتضمن قصد الصوم إيعاب ونهاية ومغني والذي يتجه في هذه المسائل أنه إن وجد منه حقيقة القصد الذي هو النية مع استحضار ما يعتبر استحضاره أجزأ بلا شك وأما الاكتفاء بمجرد التصور والاستحضار فيبعد كل البعد لخلوه عن حقيقة النية سيد عمر البصري (قوله غالبا) هذا القيد ساقط من نحو شرح الروض سم أي كالايعاب والنهاية والمغني (قوله وبه يندفع ما للأذرعي) أي قول الأذرعي معترضا على الشيخين أن خطور ما ذكر بباله لا يكفي فإن أريد به العزم على الصوم بالصفات المعتبرة فهذه نية جازمة فلا يبقى لما ذكر من السحور وغيره معنى إيعاب ولا يخفى على المنصف أن اعتراض الأذرعي أقوى من دفعه ولذا
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست