حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
والنفاس شرح م ر اه‍ سم (قوله إلا الردة الخ) عبارة المغني والنهاية إن رفض النية قبل الفجر ضر لأنه ضدها وكذا لو ارتد بعدما نوى ليلا ثم أسلم قبل الفجر اه‍ ويأتي مسألة الرفض في قول الشارح نعم لو قطع النية الخ قول المتن (بعدها) أي النية وقبل الفجر مغني قال سم ينبغي أو معها لأن ذلك لا ينافيها بخلاف نحو الردة اه‍ وانظر ما أدخل بالنحو قول المتن (وأنه لا يجب التجديد الخ) وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف ع ش (قوله ولو استمر) أي النوم (قوله قبله) أي الفجر (قوله فاستحال الخ) يتأمل و (قوله ولان القصد الخ) لم ذاك سم (قوله وبه فارق الخ) قد يقال والغرض من الصلاة أفعال بنية مقترنة بأولها فينبغي أن لا تضر نية القطع فالأولى الفرق بما ذكره غيره من أنه يحتاط لها ما لا يحتاط له لا يقال مقصوده أنه لا يشترط فيه عدم ما ينافي النية في الدوام بخلافها لأنا نقول هذا كالمصادرة على المطلوب بصري (قوله بطلان نحو الصلاة) أي كالوضوء قول المتن (ويصح النفل الخ) أي ولو نذر إتمامه وحينئذ يقال لنا صوم واجب لا يجب فيه تبييت النية حلبي اه‍ بجيرمي (قوله دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها يوما الخ) ويوما آخر هل عندكم شئ قالت نعم قال إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم نهاية ومغني أي قدرت ع ش (قوله والغداء الخ) عبارة النهاية والمغني واختص بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء الخ والعشاء لما يؤكل بعده اه‍ (قوله بفتح الغين الخ) أ وأما بكسر الغين والذال المعجمة قاسم لما يؤكل مطلقا ع ش (قوله لما يؤكل قبل الزوال) ظاهره وإن قل جدا لكن في الايمان التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لا يتغدى ومنه ما اعتيد مما يسمونه فطورا كشرب القهوة وأكل الشريك ع ش (قول المتن والصحيح اشتراط حصول الخ) أي في النية قبل الزوال أو بعده مغني ونهاية (قوله وتنعطف الخ) أي على القولين (قوله بأن يخلو) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله والمقابل إلى ويستثنى (قوله بأن يخلو الخ) عبارة النهاية والمغني بأن لا يسبقها مناف اه‍ زاد المغني للصوم ككفر وجماع وأكل وجنون وحيض ونفاس اه‍ (قوله عن كل مفطر) أي ومانع كنحو حيض كما هو ظاهر وبه يعلم ما في صنيعه بصري (قوله مقصود الصوم) وهو خلو النفس عن الموانع في اليوم بالكلية مغني (قوله والمقابل الخ) عبارة المغني والثاني لا يشترط ومحل الخلاف إذا قلنا أنه صائم من وقت النية أما إذا قلنا أنه صائم من أول النهار وهو الأصح حتى يثاب على جميعه إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع فلا بد من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزما اه‍. (قوله وأشار المصنف) أي بقوله والصحيح (إلى فساده) أي المقابل كردي (قوله وأن رواية الخ) أي وإلى أن الخ (قوله له) أي للمقابل. (قوله رد عليه الخ) أي على المتولي (قوله ويستثنى الخ) فائدة الاستثناء القطع لا غير بصري عبارة سم قد يمنع الاحتياج إلى الاستثناء إذ ليس من شرط الصوم الاحتراز عن السبق المذكور نعم يحتاج إليه على القول الضعيف بالفطر فالاستثناء باعتبار التعميم. فرع لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلا أن اليوم غير الاثنين فأكل مثلا ثم تبين لم يصح صومه لأنه أكل متعمدا وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه خلافا لما نقل عن بعضهم اه‍ (قوله فتمضمض الخ) أي أو استنشق مغني. (قوله ولم يبالغ الخ) أي فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد وقد يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه بخلافه هنا فإن المبالغة في حقه
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست