حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
لا مدخل لها في الرد. (قوله وعلى ما في المجموع لو نوى ولم يتعرض الخ) يقتضي أنه على المقابل يلزمه التعرض لها وهو واضح غير أن فيه إيماء إلى أنه لا يشترط التعرض لها على المقابل في صوم الصبي وهو محل تأمل لما مر في صلاته ولما مر آنفا من اشتراط التبييت في صومه فليحرر وليراجع بصري (قوله لو نوى) أي الصبي صوم رمضان قول المتن (والصحيح أنه لا يشترط الخ) ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو صوم رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو صوم رمضان سنة ثلاث وكانت سنة أربع ولم يخطر بباله في الأولى الغد وفي الثانية السنة الحاضرة لأنه لم يعين الوقت الذي نوى في ليلته نهاية ومغني وشرح الروض قول المتن (لا يشترط تعيين السنة) أي كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منهما واحد نهاية ومغني (قوله واعترضه الأسنوي الخ) أقره الأسنى والنهاية (قوله من هذه السنة) الأولى تركه لايهامه أنه معتبر في التصوير وليس كذلك إذ لو تعرض له في النية سقط السؤال بصري وفي كل من قوله الأولى تركه لايهامه الخ وقوله إذ لو تعرض الخ نظر لا يخفى على المتأمل (قوله يصح أن يقال الخ) فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى عنه لا إلى المؤدى به أسنى زاد النهاية ومن ثم كان رمضان مضافا لما بعده اه‍ (قوله أو عن فرض سنة أخرى) فيه نظر مع ذكر الأداء إلا أن يقال يحتمل مطلق الفعل سم ويدفع النظر من أصله أن الاعتراض مبني على الأصح من عدم وجوب تعرض الأداء. (قوله ويجاب بأنه الخ) إن كان المراد بهذا أنه يلزم جريان الاعتراض في عدم وجوب الأداء لأن قضيته وجوبه ففيه أن لزوم ذلك لو سلم لا يدفع الاعتراض كما لا يخفى فلا يكون جوابا عنه سم (قوله يلزمه ذلك أي الاستغناء عن تعيين السنة يعني كما أن الغد يغني عنه كذلك الأداء يغني عنه كما علل بهما المصنف كردي (قوله وبأن المتبادر الخ) قد يقال فيه تسليم الاعتراض وأن نفس تعيين الغد لم يغن عن تعيين السنة سم عبارة البصري قد يقال التبادر ونحوه من عوارض اللفظ والنية أمر قلبي معنوي صرف فالاستناد إليه لا يجدي اه‍ وكل منهما قابل للمنع بل يصرح برد الثاني قول الشارح الآتي بل بالمتبادر الخ (قوله من ذلك) أي من الغد كردي (قوله بل بالمتبادر من المنوي الخ) قد يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر لم يحتج في نحو سنة الظهر القبلية للتعرض لكونها القبلية لأن المتبادر من نية سنة الظهر قبل فعل الظهر أنها القبلية لعدم
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست