حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
مندوبة لكونه ليس في صوم فليتأمل ع ش وقد يجاب بأن المدار هنا على سبق مفطر ولو كان تناوله مطلوبا (قوله صح) وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر أي كالأكل مكرها ولا يتصور هنا الاكل ناسيا خلافا لما يتوهم م ر اه‍ سم قول المتن (ويجب التعيين الخ) أي ولو من الصبي كما في المنتقى عن المجموع بصري ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال أنه لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة جاز وإن لم يعين عن قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في الباقي لأنه كله جنس واحد أسنى ونهاية ومغني قول المتن (في الفرض الخ) ولو نوى صوم غد يوم الأحد مثلا وهو غيره فوجهان أوجههما كما قال الأذرعي الصحة من الغالط لا العامد لتلاعبه شرح م ر اه‍ سم (قوله بأن ينوي) إلى قوله نعم بحث في المغني. (قوله أو النذر) أي وإن لم يعين نوعه نهاية ومغني كنذر تبرر أو لجاج شيخنا (قوله مضافة إلى وقت) قد يشكل في الكفارة والنذر المطلق إلا أن يراد بالوقت يوم الصلاة مطلقا ولا يخفى ما فيه سم (قوله كالمكتوبة) أي كالصلوات الخمس فلو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته لم يكف إيعاب ونهاية أي لأنه في الأولى يحتمل رمضان وغيره وفي الثانية يحتمل القضاء والأداء ع ش وقوله وفي الثانية الخ رد عليه أن الأصح عدم وجوب تعرض الأداء (قوله نعم لو تيقن) إلى قوله نعم بحث في النهاية إلا ما أنبه عليه (قوله وإن كان مترددا الخ) أي ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة كما ذكر في المجموع مغني (قوله كمن شك الخ) راجع للمنفي (قوله لأن الأصل الخ) أي فيمن نسي واحدة من الخمس نهاية ومغني (قوله لزمه الكل) كذا قيل والأوجه إبقاء قولهم كفاه نية الصوم الواجب على عمومه لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا ثم نهاية ومال إليه سم وقال البصري والحقيق بالاعتماد ما مشى عليه الشارح والمغني من لزوم الكل اه‍ أي خلافا للنهاية. (قوله نعم بحث الخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى فإن قيل قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها اه‍ زاد شيخنا وبهذا فارقت رواتب الصلوات اه‍. (قوله فلا يحصل غيرها معها) لعل حق المقام فلا تحصل مع غيرها (قوله وإن نوى) أي غيرها معها (قوله وألحق به) أي بالراتب. (قوله ماله سبب كصوم الاستسقاء الخ) قياس ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في الاكتفاء إذا أمر به الإمام بصوم نحو رمضان والنذر أنه لا يحتاج فيه إلى التعيين إذا لم يؤمر به لأن المقصود وجود صوم فليتأمل سم (قوله كصلاته) أي الاستسقاء (قوله وهما الخ) أي البحث والالحاق كردي (قوله وهو ما اعتمده غير واحد) ومنهم شيخ الاسلام والنهاية والمغني كما مر (قوله وحصول الثواب عليها بخصوصها) قد يقال قياس من يقول
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست