حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨
والعباب للشارح (قوله لأن الأصل عدم وقوعها الخ) أي ولعدم الجزم في النية ويؤخذ منه أ من شك في بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه أن يجتهد فإذا ظن بالاجتهاد بقاءه صحت نيته وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك في بقاء الليل فلا يبطل صومه إذ الأصل بقاء الليل ولا يبطل الصوم بالشك وإنما أثر الشك في النية لأنه ينافي الجزم المعتبر فيها فالمدرك في المقامين مختلف سم (قوله بخلاف ما لو نوى الخ) وفارق ما مر المصرح به في المجموع بعروض الشك هنا بعد النية إيعاب (قوله هل طلع الخ) أي هل كان الفجر طالعا عند النية أو لا سم. (قوله ولو شك نهارا في النية الخ) أي شك هل وجدت منه النية أو لم توجد أو علم أنها وجدت وشك هل وجدت في الليل أو النهار وهذه الثانية مغايرة لقوله السابق ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر الخ لأن تلك علم فيها وجود النية في وقت يحتمل الليل بخلاف هذه تأمل سم وقد يقال أن هذه الثانية عين الثانية المتقدمة في قوله بخلاف ما لو نوى ثم شك الخ إذا استمر الشك هناك إلى ما بعد طلوع الفجر فما وجه إطلاق الصحة هناك والتفصيل هنا بصري (قوله نهارا الخ) خرج ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يؤثر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم وكالصلاة الوضوء فيضر الشك بعد الفراغ منه في نيته كما أفتى بذلك شيخنا المذكور أيضا سم (قوله بعد مضي أكثره) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب ولو بعد مضي الخ بصري أي كما في المغني (قوله وهو ضعيف الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الأذرعي صح أيضا لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه ولو شك بعد الغروب هل نوى أو لا ولم يتذكر لم يؤثر أخذا من قولهم في الكفارة ولو صام ثم شك بعد الغروب هل نوى أو لا أجزأ بل صرح به في الروضة في باب الحيض والفرق بينه وبين الصلاة فيما لو شك في النية بعد الفراغ منها ولم يتذكر حيث تلزمه الإعادة التضييق في نية الصلاة بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في الحال اه‍ قال ع ش قوله م ر قبل قضاء ذلك اليوم أي ولو كان التذكر بعد سنين وقوله م ر ولو صام ثم شك الخ هل مثل الصوم بقية خصالها فيه نظر والظاهر التسوية وقوله م ر بطلت الخ أي بخلاف الصوم فلا يضر نيته الخروج منه اه‍ ع ش (قوله وإلا فلا) جزم به في شرح بأفضل وكتب عليه الكردي ما نصه كذلك الأسنى وفي التحفة والامداد وفتح الجواد عن الأذرعي وأقروه أن التذكر بعد الغروب كهو في النهار وفي النسخة التي كتب ابن اليتيم حاشيته على التحفة من التحفة أن بحث الأذرعي ضعيف فحرره اه‍ أي فإن نسخ التحفة هنا مختلفة (قوله لصحة النية) عبارة النهاية والمغني في التبييت اه‍ والمال واحد (قوله لاطلاق التبييت الخ) أي فيكفي ولو من أوله مغني ونهاية. (قوله وكل مفطر) عبارة النهاية والمغني وغيرهما من منافي الصوم اه‍ (قوله وكل مفطر) أي وكذا الجنون
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست