حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
(قوله وإطلاق غيره الخ) أي كالنهاية والمغني. (قوله أثبت مخالف الهلال الخ) كأن مراده حكم بقرينة استشهاده بكلام المجموع لأن الثبوت ليس بحكم والحكم هو الذي يرفع الخلاف لكن يتردد النظر هل يكفي قوله حكمت بأن أول رمضان يوم كذا وإن لم يكن حكما حقيقيا كما تقدم في كلام الشارح أو لا بد من حكم حقيقي كأن ترتب عليه حق آدمي محل تأمل ثم محل ما ذكر حيث صدر الحكم من متأهل أو غير متأهل نصبه الإمام عالما بحاله أما إذا صدر من غير متأهل مستخلف من قبل القاضي الكبير فلا أثر لحكمه بناء على عدم صحة استخلافه الآتي في القضاء وإنما نبهت على ذلك لعموم البلوى بهذا في زماننا بصري أقول تقدم عن سم أن الشارح حرر في الاتحاف أن قول القاضي حكمت بأن غدا من رمضان حكم حقيقي وهو الوجه دون ما هنا أي في التحفة وتقدم عنه عن م ر أيضا أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم و (قوله ثم محل ما ذكر الخ) تقدم عن النهاية ما يوافقه (قوله مخالف) أي كالحنفي. (قوله ولم ينقض حكمه) ظاهره وإن رجع الشاهد ع ش (قوله عملا الخ) متعلق بأفطرناه (قوله وإن القضاء فوري) قد ينظر فيه بأن الفور إنما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى التقصير وأي تقصير هنا إذا تأخر إثبات المخالف عن الأول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولم يعلموا به إلا بعد ذلك فليتأمل سم قول المتن (أنه يوافقهم) أي وجوبا مغني ونهاية قال ع ش قال سم على المنهج فلو أفسد صوم اليوم الآخر فهل يلزمه قضاؤه والكفارة إذا كان الافساد بجماع فيه نظر ولعل الأقرب عدم اللزوم لأنه لا يجب صومه إلا بطريق الموافقة ويحتمل أن يفرق بين أن يكون هذا اليوم هو الحادي والثلاثون من صومه فلا يلزمه ما ذكر أو يكون يوم الثلاثين فيلزمه فليحرر وقد يقال الأوجه اللزوم لأنه صار منهم اه‍ ثم رأيت في حج في أول باب المواقيت ما يصرح بعدم لزوم الكفارة اه‍ أقول ويأتي عن سم عن قريب ترجيح لزوم القضاء مطلقا (قوله وإن أتم) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني (قوله وإن أتم ثلاثين الخ). فرع لو صلى المغرب في بلد غربت شمسه ثم سار لبلد مختلفة المطلع مع الأولى فوجد الشمس لم تغرب فيها فهل يجب عليه إعادة المغرب كما في نظيره من الصوم أو لا كما لو صلى الصبي ثم بلغ في الوقت لا يلزمه إعادة الصلاة تردد والأول ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي والثاني هو ما اعتمده بخطه في هامش شرح الروض ويوجه الثاني بالفرق بين الصلاة والصوم بأن من شأن الصلاة أن تكرر وتكثر فلو أوجبنا الإعادة كان مظنة المشقة أو كثرتها وبأن من لازم الصوم في المحل الواحد الاتفاق فيه في وقت أدائه بخلاف الصلاة فإن من شأنها التقدم والتأخر في الأداء ولو عيد في بلده وأدى زكاة الفطر فيه ثم سارت سفينته لبلدة أهلها صيام وأوجبنا عليه الامساك معهم ثم أصبح معيدا معهم فهل يلزمه إعادة زكاة الفطر فيه نظر ويتجه عدم اللزوم سم وقوله ويوجه الثاني الخ تقدم في الشرح في أوائل الصلاة قبيل قول المصنف ويبادر بالفائت ما يوافقه ونقل البجيرمي عن الزيادي ما يخالفه وقوله ويتجه عدم اللزوم تقدم عن ع ش آنفا عن التحفة في أول باب المواقيت ما يؤيده. (قوله للمقابل) أي القائل بوجوب الافطار (قوله بلا توقيف) أي بلا نص من الشارع (قوله بذلك) أي الصوم (قوله في الثاني) أي إن ما روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الخ (قوله كان له معنى الخ) قد يقال اعتبار المطالع في إلحاق غير أهل بلد الرؤية بأهلها لا تأبى عنه قواعد الشرع بخلاف العكس الموجب لصوم أحد وثلاثين فتأبى عنه قواعد الشرع فاحتاج إلى التوقيف (قوله في يومه) أي المختص ببلده وهو اليوم الأول (قوله لم يفطر الخ) وفي حواشي المغني لمؤلفه ولو سافر في اليوم الأول من صومه
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست