حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠
الخ) أي فيبطلان في قدر الزكاة ومثلهما كل مزيل للملك ولكن ينبغي سراية العتق للباقي عند اليسار كما لو أعتق جزأ له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه ع ش. (قوله فإن باعه بمحاباة الخ) أي كأن باع ما يساوي أربعين درهما بعشرين فيبطل البيع في ربع عشر المحابي به وهو ما يقابل نصف مثقال من العشرين الناقصة من ثمنه كذا قرره شيخنا اه‍ بجيرمي (قوله من المحاباة) أي من القدر المحابي به وهو بيان للموصول (قوله لا يكلف الخ) أي فيما إذا لم يكن عنده نقد إيعاب (قوله بدون قيمتها) أي التي اشتريت بها وإن كان ثمن مثلها في ذلك الوقت أعني تمام الحول بصري وهذا إن كان نقلا فيها وإلا فالظاهر الذي يفيده التعبير بالقيمة دون الثمن والتعليل بالحيف العكس فليراجع (قوله ولا ينافيه) أي الاغناء المذكور (قوله لأن محله الخ) علة لعدم المنافاة و (قوله لاذن الشرع الخ) علة للعلة (قوله والقول بتخصيصه الخ) حقه الموافق لما قدمه في الخلطة ذكره عقب أنه يرجع على شريكه مع عطف لأن الخلطة الخ على لاذن الشرع فيه ومر في الخلطة عن النهاية وسم اعتمادهما ذلك القول فيما إذا لم يأذن الشريك الآخر في الاخراج من المشترك (قوله أنه يرجع على شريكه) أي وإن لم يأذن له في الاخراج خلافا للنهاية وسم والله أعلم كتاب الصيام (قوله هو لغة) إلى قوله وينقص في النهاية والمغني إلا قوله زاد جمع وقوله وهو إلى وفرض (قوله هو لغة الامساك) ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم * (إني نذرت للرحمن صوما) * أي إمساكا وسكوتا عن الكلام نهاية ومغني (قوله وشرعا الامساك الآتي الخ) أي إمساك مسلم مميز بنية عن المفطرات سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميع النهار القابل للصوم ومن الاغماء والسكر في بعضه والأصل في وجوبه قبل الاجماع مع ما يأتي آية * (كتب عليكم الصيام) * نهاية بزيادة من ع ش والرشيدي (قوله وهو) أي عد الصائم ركنا هنا (قوله كما مر) أي في صفة الصلاة من أن ماهيته لا وجود لها في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها (قوله وفرض رمضان في شعبان الخ) لم يبين هل كان ذلك في أوله أو آخره أو أوسطه فراجعه ع ش (قوله ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان الخ) قد يقال الفضل المترتب على رمضان ليس إلا مجموع الفضل المترتب على أيامه فليتأمل جدا سم على حج أقول وقد يمنع الحصر ويقال إن لرمضان فضلا من حيث هو بقطع النظر عن مجموع أيامه كمغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا والدخول من باب الجنة المعد لصائمه وغير ذلك مما ورد أنه يكرم به صوام رمضان وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصا أو تاما وأما الثواب المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر فلا مانع أن يثبت للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص ع ش وبصري وشيخنا (قوله يفوق) أي الكامل و (قوله لم يكمل له رمضان الخ) أي من تسع رمضانات شيخنا (قوله إلا واحدة) كذا وقع له هنا ووقع له في محلين آخرين إلا سنتان وجرى عليه المنذري في سننه قاله شيخنا الشوبري وجرى عليه أيضا الدميري وقال بعضهم صام أربعة ناقصا وخمسة كاملا ع ش بحذف وجرى شيخنا على ما قاله الشارح هنا (قوله زيادة تطمئن) كذا في أصله بخطه وفيه خلو جملة الصفة عن العائد إلا أن يقرأ تطمين بصيغة المصدر بصري أقول المعنى
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست