حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩
فإن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر هذا كله في بيع الجميع كما أشار إليه بقوله فلو باعه الخ فأما إذا باع بعضه فإن لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن أبقى قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية بطل في قدرها على أقيس الوجهين فإن قيل يشكل هذا على ما سبق من جزم الشيخين بالصحة أجيب بأن الاستثناء اللفظي أقوى من القصد المجرد اه‍ وفي النهاية مثله إلى قوله على أقيس الوجهين إلا أنه زاد عقب وإلا فلا في الأظهر ما نصه ولا يشكل ذلك على ما مر من بطلانه في قدرها وإن بقي ذلك القدر لأن استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما مر اه‍ قال ع ش قوله م ر وإلا فلا في الأظهر أي فتبطل في الجميع لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع اه‍ وقال سم قوله م ر لأن استثناء الشاة الخ أي ما لو عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الاخراج فإن الظاهر صحة البيع في الجميع نعم هذا واضح إن نوى الزكاة عند قوله إلا هذه الشاة وإلا فمحل وقفة وقضية الاطلاق الصحة أيضا وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر كإلا هذا الأردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف تركه من غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا تعيين كالأقدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه وبين عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل اه‍ (قوله وإن أبقاه) أي قدر الزكاة بنية صرفه في الزكاة أو بلا نية مغني ونهاية (قوله في قدرها) أي من المبيع (قوله فيما عداها) أي ما عدا قدر الزكاة (قوله أي قطعا) أي وبه يفرق بين الاستثناء وعدمه كما تقدم عن سم. (قوله ثم الأوجه الخ) أي في صورة الاستثناء كردي (قوله أو ربعه) أي ربع العشر في النقود (قوله لنحو لبن الخ) أي كالصوف (قوله حدث بعد الوجوب) مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله سم أي فالتقييد بذلك لأنه هو محل التوهم (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ (قوله على ذلك) أي عدم التعدي (قوله هذا كله) أي ما ذكر من حكم البيع سم أي قبل إخراج الزكاة. (قوله إلا التمر بعد الخرص الخ) أي فإنه يصح بيع جميعه قطعا مغني ونهاية. (قوله لأن الخ) علة لما قبل لكن الخ. (قوله وكذا لو وهب الخ) عبارة العباب وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها فكبيع الماشية بعد الوجوب ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة اه‍ ومثله في الروض وشرح فلتحرر عبارة الشارح ويحتمل أن قوله وكذا لو وهب إلى غيره موسر محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها سم عبارة النهاية والمغني وشرح الروض وشرح العباب في زكاة التجارة ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس مالا فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة اه‍ (قوله لو وهب أو أعتق
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست