حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٧
منه فإن تعذر المالك والإمام والساعي فينبغي إيصالها للمستحقين. (قوله ويؤيده) أي البحث (قوله ما مر) أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ (قوله منه) أي من المال الزكوي (قوله قدرها) أي كشاة في مسألة الأربعين (قوله وإن ما ألح) عطف على قوله أنه لا مطالبة الخ (قوله ما بحثه السبكي) أي الآتي آنفا (قوله إذا باع) الأولى إذا أعطى الأجرة (قوله وفيه نظر) أي فيما قيل. (قوله من له الاخراج الخ) أي المالك البائع (قوله المنزل الخ) صفة القبض (قوله منزلة ما ذكر) أي اختيار البائع الاخراج منه الخ (قوله به) أي بمجرد الافراز (قوله مطالبته) أي المؤجر (قوله على كل قول) أي من أقوال التعلق (قوله ويرجع) أي المؤجر (قوله أو الساعي الخ) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها إلا أن ينزل هذا منزلة الامتناع فيكفي نية الساعي أو الإمام عند الاخذ سم (قوله فإن تعذر) أي وصول من ذكر من الزارع والإمام والساعي (قوله من ذكره) أي ذلك الطريق وكذا ضمير إشاعته (قوله يؤخذ) أي من المؤجر (قوله قيد للمطالبة) أي المفهومة من قوله ويرجع كردي ويجوز إرادة المذكورة (قوله فالوجه حفظها الخ) يتأمل مع فرض السبكي كلامه في التعذر أي تعذر المالك والساعي بصري ويجاب بأن المتبادر من كلام السبكي التعذر في الحال فلا ينافي التيسر في المستقبل (قوله أو الساعي) أي أو الإمام (قوله بشرطه السابق) أي قبيل الفصل كردي وهو أن لا يفوض أمر الزكاة لغير القاضي (قوله الأول) خبر والذي الخ ويريد بالأول أخذ عشر ما قبضه المؤجر فقط (قوله أن الذي يبطل الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله عنه) أي عن الميت (قوله إن للمشتري الخ) جواب لو مات الخ والجملة خبر إن البائع الخ (قوله مما مر) لعله قوله أن الذي يبطل فيه البيع هو قدرها من المبيع الخ ويحتمل أنه قوله ولان له ولاية الاخراج من غيره (قوله ولما تخرج) أي زكاته (قوله منه) أي مما تحقق الخ وكذا ضمير أكله وشرائه الخ (قوله وفيه نظر) أي يظهر وجه من قوله الآتي
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست