حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
عليه كردي (قوله وهو يستلزم الخ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع الشروط عند التعجيل لا أن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل جدا سم وأيضا يقال عليه فحينئذ عطف قوله وإبقاء المال الخ على كلام المصنف غير جيد (قوله دوام شروطه) أي الوجوب (قوله نعم) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني إلا قوله قيل (قوله نعم يشترط الخ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الاجزاء كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الاخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر فعجل ابن لبون أي وأما لو أراد تعجيل بنت لبون عن بنت المخاض ولم يأخذ جبرانا وجب قبولها وإذا وجدت بنت المخاض بعد فليس له استرداد بنت اللبون لأنه بدفعها وقعت الموقع وهو متبرع وإن أراد دفعها وطلب الجيران فينبغي أن لا يصح لأنه لا حاجة إلى التعجيل وتغريم الجبران للمستحقين وبتقدير الصحة فلو وجدت بنت المخاض آخر الحول هل يجب دفعها واسترداد بنت اللبون ورد الجبران للمستحقين أم لا فيه نظر ولا يبعد الوجوب اه‍ (قوله أن لا يتغير الواجب) أي صفته نهاية (قوله وبلغت ستا وثلاثين الخ) أي بالتي أخرجها رشيدي عبارة سم أي بها كما في الروض أو بغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل اه‍ أي كما يأتي آنفا في الحاشية (قوله لم تجز تلك) أي إن كانت باقية فإن تلفت لم يلزم إخراج بنت لبون لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها نهاية زاد الأسنى فلو بلغت ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر اه‍ قال الرشيدي قوله لم يلزم إخراج بنت لبون أي لنقص الذي يخرج عنه بتلف المخرج عن ست وثلاثين اه‍ (قوله وإن صارت بنت لبون الخ) يتجه أن محل ما ذكر من عدم الاجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة في الفصل الذي قبله على قول المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان سم على حج اه‍ ع ش (قوله بل يستردها) أي إن كانت باقية رشيدي (قوله أو يعطي الخ) عطف على يستردها. (قوله قيل ولا ترد هذه الخ) حاصله ليس معنى قول المصنف وشرط إجزاء الخ أنه كلما وجد البقاء وجد الاجزاء حتى يرد عليه ذلك لأن وجود الشرط وهو البقاء لا يستلزم وجود المشروط وهو الاجزاء بل معناه أنه شرط له فليكن له شرط آخر كردي قول المتن (وكون القابض في آخر الحول) أي أو عند دخول شوال كردي قول المتن (في آخر الحول مستحقا) أي وإن خرج الاستحقاق في أثنائه ع ش (قوله وفيما مر) أي آنفا قوله:
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست