حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
الدافع كما هو ظاهر سم (قوله إنما هو إذا كان) أي المدفوع إليه (المستحق الخ) تصريح بالفرق بين الإمام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر اه‍ سم وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب الرملي الاجزاء إذا كان الآخذ مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي اه‍ وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الارشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا اه‍ وعبارة الشوبري ولو نوى لدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضره صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد اه‍ (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وإنما يتجه ما استظهره الخ) قد يؤيد ما استظهره ظاهر ما سبق ممن قول الشارح وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق ومن قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا أي في الزكاة ويجاب بأن محل ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه تأمل فليتأمل. فرع شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له إنسان زكاة بنيتها أو نوى بعد الدفع إليه ثم وصلت للإمام يتجه الاجزاء لأن النية عند الدفع إليه أو بعده بمنزلة النية عند الافراز فإذا وصلت بعد ذلك للإمام فقد وقعت الموقع سواء كان الواسطة المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو لا م ر وهل يشترط علم الإمام بأنها زكاة ليتمكن من صرفها مصرفها أم لا ومال إليه م ر أخذا من إطلاقهم عدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثاني إجزاء الدفع إلى الإمام الجائر وإن علم أنه يصرفها في الفسق وقد يفرق بأنه مع العلم متمكن من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير منه بعلمه بالحال لا من المالك ولا كذلك ما نحن فيه فليتأمل سم ويأتي آنفا اعتماد السيد عمر البصري الثاني الذي مال إليه الجمال الرملي من عدم اشتراط علم الإمام بكون المدفوع إليه زكاة. (قوله إن أخذها الإمام باسم الزكاة) وينبغي أن يكون حالة الاطلاق كذلك فالمانع قصد نحو الغصب وأن يقترن القصد المذكور بالقبض فلو تقدم لم يضر فليتأمل ثم ما اقتضاه كلام القائل المذكور من التفريق بين إعلام الإمام وغيره محل تأمل فينبغي أن يناط الحكم بقصد نحو الغصب وعدمه لأن الايصال إلى الإمام مجزئ وإن علم منه أنه يصرفها في غير مصارفها كما تقدم فما فائدة إعلامه وإنما اشترطنا انتفاء القصد المذكور لغرض تصحيح القبض فتأمله حق التأمل بصري وتقدم عن الشوبري ما يوافقه والأقرب أن حالة جهل حال الإمام حين الاخذ هل قصد نحو الغصب أو الزكاة أو أطلق كحالة إطلاق الإمام إذ الأصل عدم الصارف عن صحة القبض مع قولهم أن الايصال إلى الإمام مجزئ وأن الدفع له مبرئ وإن قال آخذها منك وأنفقها في الفسق وإن دفع زكاة الظاهر إلى الإمام أفضل وإن كان جائرا في الزكاة وحمل ما ذكر على ما إذا أخذها باسم الزكاة وقصدها في غاية البعد كما أشار إليه سم والله أعلم (قوله أن لا يصرف القابض) أي الإمام أو نائبه بخلاف المستحق فلا يضر صرفه كما تقدم (قوله إن لم تفوض هي) أي الزكاة وأمرها من طرف الإمام. (قوله عن غائب) أي عن ماله (قوله والأول
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست