حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٠
(من غير أن يدفعها إليه الخ) أي وبلا إذنه في الاخذ رشيدي (قوله حتى ينوي هو) أي المالك (قوله بعد قبضه) أي الآخر (قوله ثم يأذن له في أخذها) قد يقال وجه قولهم ثم يأذن الخ إن قبضه عن دينه صارف للاعتداد به عن الزكاة فاحتيج إلى قبض تقديري بعد ذلك كما أن أخذ الإمام عن المكس صارف عن الزكاة بخلاف المستبد بالقبض عن الزكاة لا صارف لقبضه عنها فيجوز أن يكون قولهم ثم يأذن الخ لما ذكر لا لما أفاده رحمه الله تعالى فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله صريح في أنه الخ قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ظاهر انتهى ولعله إشارة إلى ما ذكر بصري (قوله لا يكفي استبداده) أي استقلال المستحق كردي (قوله فامتنع) أي الاستبداد (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن للمالك تلك الولاية (قوله ومن ثم لو انحصر المستحقون الخ) ظاهر العبارة اعتبار النية مع انحصار المستحقين وملكهم فليراجع سم ويدفع التوقف قول الشارح الآتي قلت لأن ملكهم. (قوله احتمل أن يقال أن ملكهم الخ) وهو الأقرب كما أشار إليه بتقديمه (قوله بهذا المعين لها) أي بالقدر الذي أفرزه المالك للزكاة بنيتها (قوله فإن قلت الخ) متفرع على الاحتمال الثاني (قوله بملكهم) أي المحصورين (قوله خروجا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن وقوله لكن الحق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله والمقابل إلى المتن (قوله وإن لم ينو السلطان) أي أو نائبه و (قوله وإن تلفت عنده) أي عند السلطان أو نائبه نهاية ومغني. (قوله عند الدفع لسلطان الخ) ينبغي أنه لو نوى المالك بعد الدفع إليه أجزأ إذا وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد السلطان بعد نية المالك لا ينقص عن استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل سم وقوله كما لو عزل المالك الخ أي على مختار الشهاب الرملي وولده خلافا للشارح قول المتن (لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو المالك بعد الدفع إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ شرح م ر ويمكن أن يوجه ذلك بأنه وإن لم يعتد بقبضه لكونه بلا نية إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الإمام ومضى بعد النية زمن يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به لأن النية وهو في يده إ تنقص عن النية بعد افرازه ويجزئ فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته امكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية ثم نوى المالك وهي في يد القابض ثم دفعها القابض للإمام أو المستحق لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجرئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الاجزاء باعتبار القبض السابق والنية
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست