حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٩
وهذا مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني انتهى وأقول كلام الشيخين والروض هنا يقتضي خلاف ذلك اه‍ سم باختصار عبارة البصري وفي أصل الروضة ولو وكل وكيلا وفوض النية إليه جاز كذا ذكره في النهاية والوسيط انتهى وفيه تأييد لما استوجهه الشارح إذ لو كان التفويض المطلق في الأداء تفويضا في النية لم يكن للتنصيص على ذلك وجعله فرعا مستقلا محل فليتأمل اه‍. (قوله بل الذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ويجوز) إلى قوله غير مميز في المغني وإلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله غير مميز وقن وقوله بإذن المالك. (قوله وصبي غير مميز) مفهومه الجواز في المميز لكن كلام شرح الروض وشرح البهجة صريح بعدم أهلية المميز أيضا ثم رأيت في العباب وشرحه للشارح التصريح بعدم أهلية الصبي المميز والعبد للنية أيضا فراجع سم على حج والأقرب ما أفهمه كلام ابن حج من الجواز لأن المميز من أهل النية فحيث اعتد بدفعه فينبغي الاعتداد بنيته لكن عبارة الزيادي قيده الأذرعي بمن هو أهل لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا أو كافرا كما اعتمده شيخنا الرملي ولا رقيقا انتهى أقول يتأمل هذا مع قوله م ر السابق فلا فرق في الوكيل بين كونه من أهل الزكاة أو لا وقد يجاب بأن ما سبق في صحة التوكيل في الدفع ولا يلزم منه التفويض وعليه فينوي المالك الزكاة عند الدفع للصبي أو الكافر ع ش أقوله ويصرح بهذا الجواب قول شرح الروض بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه اه‍ وقوله والصبي أي المميز بدليل قوله مع أنه يصح الخ لظهور أن غير المميز لا يصح توكيله فهذا تصريح بعدم أهلية المميز أيضا خلاف مفهوم كلام الشارح كما نبه عليه سم ثم رأيت في بعض الهوامش المعتبرة ما نصه قوله وصبي غير مميز هكذا في بعض النسخ وكتب عليه سم واعترض عليه بمخالفته بما في شرح العباب وغيره والذي في النسخ المعتمدة وصبي مميز أي لأن الصبي غير أهل للتفويض ولو مميزا كما صرح به غيره انتهى شيخنا أحمد ثم رأيت في نسخة الشارح رحمه الله تعالى وصبي مميز وضرب على قوله غير انتهى اه‍ (قوله لم يتعين لها) أي فله أن يرجع فيه ويدفع بدله رشيدي (قوله بإذن المالك) تقدم عن النهاية ما يصرح بعدم اشتراطه (قوله وبه يرد الخ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر سم (قوله جزم بعضهم الخ) وهو الشهاب الرملي واعتمده ولده في النهاية كما مر قوله:
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، العزّة (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست