حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٨
النهاية اعتماده وعن الأسنى والمغني اعتماد خلافه (قوله ثم) أي في الأجرة (قوله وقد بان زواله) عليه منع ظاهر لأنه بتمام السنة الأولى مثلا في مثال الأجرة الآتي لم يتبين أن العشرين التي هي أجرة تلك السنة كانت قبل التمام مستقرة حتى يقال أنه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة بعد التمام بكونها قبل التمام كانت غير مستقرة غاية الأمر أن هذا الوصف انقطع بالتمام لأنه بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على وزان ما ذكر في مسألة الحجر من ارتفاع الاستمرار دون الأصل ويمكن أن يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء له والأجرة ليست بصدد الرجوع للمستأجر بل بصدد الاستقرار سم (قوله أو حج) إلى قول المتن والغنيمة في النهاية إلا قوله والزكاة فيها إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لأنها وإن كانت إلى المتن (قوله أو حج الخ) أي أو جزاء الصيد نهاية ومغني قول المتن (ودين آدمي) أي ولو كان الدين لمحجور عليه ع ش (قوله قدمت الزكاة الخ) أي ولو زكاة فطر على الدين نهاية ومغني وتقدم في الشرح وفاقا لشيخ الاسلام خلافه (قوله وإن سبق تعلق غيرها الخ) أي وإن تعلق الدين بالعين قبل الموت كالمرهون نهاية ومغني (قوله فيها معنى الأجرة) عبارة النهاية المغلب فيها معنى الأجرة اه‍ (قوله مبني على المضايقة) أي لاحتياجه وافتقاره نهاية ومغني (قوله ورد بأن الخ) نشر مشوش (قوله على الدرء) أي الدفع كردي (قوله والزكاة فيها الخ) انظر الحج الذي ذكره معها سم وقد يقال الغالب فيه وجود حق آدمي أيضا كنحو دم التمتع والجنابة (قوله كما تقرر) أي آنفا في قوله ولأنها تصرف الخ (قوله ونحو الكفارة) أي من حقوق الله تعالى (قوله بأن بقي النصاب) أي كله أو بعضه نهاية ومغني (قوله فيوزع عليهما) أي عند الامكان نهاية قال ع ش أما إذا لم يمكن التوزيع كأن كان ما يخص الحج قليلا بحيث لا يفي فإنه يصرف للممكن منهما فلو كان عليه زكاة وحج ولم يوجد أجبر يرضى بما يخص الحج صرف كله للزكاة أما لو اجتمعت الزكاة مع غير الحج من حقوق الله تعالى كالنذر والكفارة وجزاء الصيد فيوزع الحاصل بينها ولا يتأتى التفرقة بينها لامكان التجزئة دائما بخلاف الحج وكاجتماع الزكاة مع الحج اجتماع الحج مع بقية الحقوق فيوزع الواجب إن أمكن على الحج وغيره وإلا صرف لغير الحج ثم ما يخص الكفارة عند التوزيع إذا كانت إعتاقا ولم يف ما يخصها برقبة هل يشتري به بعضها وإن قل ويعتقه أو لا لأن إعتاق البعض لا يقع كفارة فيه نظر والظاهر الثاني وينتقل إلى الصوم فيخرج عن كل يوم مدا اه‍ وقوله وإلا صرف لغير الحج انظر لو زاد عن الغير شئ هل يصرف الزائد إلى الورثة ولهم التصرف فيه أو يؤخر لاحتمال أن يوجد من يرضى به أو كيف الحال (قوله قدمت الزكاة الخ) أي على دين الآدمي ولو اجتمعت الزكاة وحقوق الله تعالى وضاق المال عنهما قسطت إن أمكن كما فعل به فيما لو اجتمعت في التركة كما تقدم ع ش. (قوله فتقدم) أي الزكاة ولو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشئ منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه وإن كان ذلك
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست