حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٩
في الذمة أو لزمه الحج لم يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاء ملكه نهاية ومغني قال ع ش وإن كان ذلك في الذمة أي أصله في الذمة ثم عين ما بيده عنه اه‍ (قوله مطلقا) أي حجر عليه أم لا ع ش ورشيدي (قوله وبعد الحيازة وانقضاء الحرب) كذا في النهاية والمغني (قوله أي اختيار) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله توجد إلى يكون وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى وعدم المال قول المتن (والجميع صنف زكوي الخ) أي ماشية كانت أو غيرها نهاية ومغني (قوله بأن توجد شروطها السابقة) قد يقال الشروط السابقة إنما هي في خلطة المجاورة لا في خلطة الشيوع كما هنا فاللائق أن يكون قوله في موضع ثبوت الخلطة لبيان بلوغ المجموع نصابا بغير الخمس ثم رأيت قال الأسنوي في شرح ذلك كلاما فيه إشارة قوية لما قلنا سم ويشير إلى ما قاله أيضا اقتصار المغني والنهاية على المعطوف في تصوير الشارح كما مر (قوله ويكون الخ) عطف على توجد (قوله والا توجد هذه الخ) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط الستة مغني (قوله وهو أصناف) أي ولو زكوية وإن بلغ كل نصابا أسنى وإيعاب (قوله لعدم الملك) أي على المعتمد من اشتراط اختيار التملك و (قوله أو ضعفه) أي على الضعيف القائل بأنها تملك بمجرد الحيازة فهو موزع على القولين بجيرمي (قوله في الأولى) أي في صورة انتفاء الشرط الأول (قوله بدليل الخ) متعلق بقوله أو ضعفه فكان الأولى أن يقدم على قوله في الأولى كما في النهاية والمغني (قوله وعدم الحول) عطف على عدم الملك (قوله وعدم علم كل منهم ما يصيبه وكم نصيبه) أي فيكون المالك غير معين بالنسبة إلى أي صنف فرض وهو مسقط للزكاة لما مر أن شرطها أن يكون المالك معينا إيعاب وأسنى وبقولهما بالنسبة الخ يندفع قول البصري قد يقال هذه العلة متحققة فيما إذا اتحد الصنف وعظم الجيش وكثر المال مع أن ظاهر كلامهم عدم الفرق فليتأمل اه‍ ظهور الفرق بين جهل العدد وجهل الصنف (قوله إذ لا زكاة فيه) أي في الخمس (قوله أو بعضه الخ) عطف على نصاب الخ والضمير له قول المتن (لزمها زكاته) ولو طالبته المرأة فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب قاله المتولي نهاية ومغني (قوله وإذا قصدت سومه) أي وأذنت فيه أو استنابت من يسومها ع ش (قوله لأنها ملكته الخ) فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر رجع أي على الزوجة ومثل ذلك يجري فيما لو اطلع في المبيع على عيب بعد وجوب الزكاة فيه فليس له رده قهرا إلا إذا أخرجها من غير المبيع فإن قبله المشتري وأخذ الساعي الزكاة منه رجع بقيمة ما أخذه على المشتري لوجوبها عليه قبل الرد ورضا البائع به جوز رده مع تفريق الصفقة عليه ولا يلزم منه سقوط ما وجب على المشتري عنه وتحمل البائع له وقوله م ر عند تمام حوله أي الذي يبتدأ من الطلاق وقوله م ر فلا زكاة على واحد منهما أي ما لم يكن عند أحدهما ما يكمل به النصاب اه‍ ع ش وقوله فإن قبله المشتري صوابه البائع. (قوله أما غير السائمة) أي كالنقد سم (قوله من كلامه السابق) وهو قول المصنف والدين إن كان ماشية الخ كردي
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست