حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
وعشرون كردي أي بأن كانت الأجرة في مثال المتن مائة. (قوله فإن كان بعده مضي أربعة أخماس الخ) يتأمل معنى هذا التفصيل فإن قدر الزكاة ليس موزعا على أجزاء الحول بل كل جزء منها إنما يجب بتمام جميع الحول فمض أربعة أخماس الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئا منها سم (قوله لأن من لا يعلم الخ) انظر من أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الأربعة الأخماس سم وعبارة الكردي يعني يحتمل انفساخ الإجارة قبل تمام الحول فيسقط ما عدا قسط ما مضى من الحول وقسط ما مضى دون النصاب لا يقال فلو كان قسط الحول الأول عشرين كما في مثال المتن لا يجوز التعجيل لذلك لأنا نقول المراد بالتعجيل في مثال المتن الاخراج قبيل تمام الحول فقوله بشرطه إشارة إلى هذا ليوافق تقييد المتن بالتمام اه‍ أي فالتمام فيه محمول على مشارفة التمام (قوله لا يجزئه الخ) قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب وإن احتمل زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو منع احتمال الزوال منع في الملك المستقر أيضا لثبوت الاحتمال مع الاستقرار فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل سم وقوله لثبوت الاحتمال مع الاستقرار محل تأمل (قوله ومن ثم جاز الخ) تقدم عن النهاية والمغني جوابه (قوله لو كانت) أي الأجرة (قوله ومر الفرق الخ) أي في شرح فالأظهر أنه لا يلزمه الخ فصل في أداء الزكاة (قوله واعترض) إلى قول المته وكذا في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى ومع عدم الخ وقوله أو يمضي إلى المتن (قوله واعترض الخ) عبارة المغني كان الأولى أن يترجم له بباب وكذا للفصل الذي بعده فإنهما غير داخلين في التبويب فلا يحسن التعبير بالفصل ولهذا عقد في الروضة لهذا الفصل والذي بعده ثلاثة أبواب بابا في أداء الزكاة وبابا في تعجيلها وبابا في تأخيرها اه‍ وعلم بذلك عدم ملاقاة جواب الشارح للاعتراض
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)، المنع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست