حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٥
الرملي أنه لو نوى مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذا ك عليه م ر ثم قوله إن عين له المدفوع له هل ودفع بحضرته سم عبارة ع ش ويشترط للبراءة العلم بوصولها للمستحق اه‍ والظاهر ولو بإخبار من ذكر (قوله أفضل) أي من التوكيل مغني ونهاية (قوله وله الصرف الخ) أي بنفسه أو وكيله نهاية ومغني. (قوله وإن قال آخذها الخ) أي الإمام سم ونهاية أي وسواء صرفها بعد ذلك لمستحقيها أو تلفت في يده أو صرفها في مصرف آخر ولو حراما ع ش (قوله ويلزمه الخ) ومثل الإمام الآحاد في الامر بالدفع لا الطلب ع (قوله أن يقول له الخ) عند تضيق ذلك نهاية وذلك بحضور المال وطلب الأصناف أو شدة احتياجهم ع ش (قوله كأنهم الخ) أي الأصحاب (قوله أن يرهقه الخ) أي يكلفه الإمام أحد الامرين من الأداء بنفسه أو تسليمها إلى الإمام حالا (قوله ومثلها) أي الزكاة في ذلك) أي في لزوم ما ذكر للإمام (قوله أو كفارة كذلك) أي فورية وأو بمعنى الواو قول المتن (إن الصرف إلى الإمام الخ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش قول المتن (أفضل) أي من تفريقه بنفسه أو وكيله للمستحقين ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى الإمام أولى كما قاله الماوردي نهاية ومغني (قوله بنفسه) أي أو نائبه نهاية (قوله قد يعطي غير مستحق) أي فلا يجزئ ع ش (قوله في الزكاة) عبارة النهاية والمغني والمراد بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها كما في الكفاية عن الماوردي وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا اه‍ (قوله فالأفضل أن يفرق بنفسه) أي لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره والتسليم للوكيل أفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته نهاية (قوله مطلقا) أي في المال الظاهر والباطن. (قوله لكن في المجموع الخ) اعتراض على المصنف ودفعه النهاية بما نصه قال في المجموع إلا الظاهرة فتسليمها إلى الإمام ولو جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله وقد علم مما قررناه أي مما نقله عن المجموع صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع لأنا نقول قوله إلا أن يكون جائرا فيه تفصيل والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه‍ قال الرشيدي أي فكان المصنف قال الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا فليس الصرف إليه أفضل على الاطلاق بل فيه تفصيل اه‍ عبارة سم قوله لكن في المجموع الخ هذا لا ينافي كلام المصنف لأن في مفهومه تفصيلا اه‍ (قوله ندب دفع زكاة الظاهر إليه الخ) ثم إن لم يطلبها فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجئ الساعة فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه ويحلف ندبا إن اتهم مغني زاد النهاية ولو طلب أكثر من الواجب لم يمنع من الواجب وإذا أخذها الإمام فهو بالولاية لا بالنيابة أي عن الفقراء كما
(٣٤٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست