حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
(قوله حسب له تسعة وعشرون إن كمل) أي فإن تم رمضان أيضا قضى يوما أو نقص فلا قضاء و (قوله وإلا فثمانية وعشرون) أي فإن نقص رمضان أيضا قضى يوما أو تم قضى يومين و (قوله أو الحجة حسب له ستة وعشرون إن كمل) أي فإن كمل رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو نقص قضى ثلاثة أيام و (قوله وإلا فخمسة وعشرون) أي فإن نقص رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو تم قضى خمسة أيام عباب قول المتن (ولو غلط) أي في اجتهاده وصومه (وأدرك رمضان) أي بعد تبين الحال نهاية ومغني (قوله لتمكنه منه في وقته) أي ويقع ما فعله أولا نفلا مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما تقدم عن البارزي في الصلاة فإن كان عليه فرض وقع عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر قياسا على ما تقدم له في الصلاة ع ش (قوله بأن لم يظهر له في وقته) أي بأن ظهر بعده أو في أثنائه (قوله فالجديد وجوب القضاء) أي لما فاته نهاية ومغني (قوله ولو لم يبن الخ) عطف على قوله فإن بان له الحال الخ قول المتن (ولو نوت الحائض صوم غد الخ) أي وقد اعتقدت انقطاعه ليلا لعلمها بأنه يتم فيه أكثر الحيض أو قدر العادة كما هو ظاهر وإلا لم تكن جازمة بالنية فليتأمل سم وبصري وقولهما كما هو ظاهر أي ويفيده قول الشارح لجزمها بأن غدها الخ قول المتن (قبل انقطاع دمها) قال في العباب ووثقت بعادة انقطاعه ليلا اه‍ سم وكان حقها أن تكتب على قول المتن وكذا قدر العادة (قوله التي لم تختلف) ينبغي أو أكثر العادة المختلفة سم عبارة النهاية والمغني سواء اتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض ليلا أو كان لها عادات مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم لها أكثر عاداتها ليلا لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة اه‍ (قوله ما ذكر) أي من أكثر الحيض أو قدر العادة الغير المختلفة (قوله والنفاس كالحيض). فرع أفتى ابن الصلاح بأنه لو ظهر لها انقطاع حيضها فتحملت بقطنة ونوت ثم أخرجتها نهارا ولم ترد ما لا تفطر ورده ابن الأستاذ بما ذكروه في أول الفصل الآتي من أن انتزاع الخيط مفطر قال في شرح العباب وهو ظاهر اه‍ والوجه ما قاله ابن الصلاح سم أي لظهور الفرق بين الاخراج من الفوق والاخراج من التحت فإن الأول ملحق بالاستقاءة والثاني بنحو البول فصل في بيان المفطرات (قوله من حيث الفعل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله بأن تيقن إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وقوله لكن يسن إلى أما إذا (قوله من حيث الفعل) أي لا من حيث الفاعل والوقت ع ش وكردي (قوله إجماعا) نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف فقيل لا يفطر بناء على أن فيه التعزير فقط مغني وقوله فقيل لا يفطر الخ وممن قال بذلك أبو حنيفة قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله فيفطر به) أي ولو بحائل كما هو ظاهر سم. (قوله إن علم الخ) أي بالتحريم فلو كان جاهلا معذورا أو ناسيا لم يفطر به وكذا لا يفطر به لو كان مكرها إن نقلنا بتصور الاكراه على الوطئ وهو الأصح وقيل لا يتأتى الاكراه عليه لأنه إذا لم
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست