حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني (قوله إن عجز نهارا الخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن مراده بالعجز عن التمييز والمج العجز في حال صيرورته أي جريانه وإن قدر أي نهارا قبلها على إخراجه من بين أسنانه فلم يفعل نهاية وسم (قوله لعذره) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله بما يحصل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وخرج (قوله إن تخلل) أي ليلا. (قوله ويؤخذ منه) أي من هذا الخلاف (قوله ابتلاعه قصدا) أي مع تذكر الصوم فخرج النسيان سم هلا زاد ومع العلم بالتحريم فخرج الجاهل المعذور (قوله طعاما أي أمسك الخ) عبارة النهاية والايجار صب الماء على حلقه وحكم سائر المفطرات حكم الايجار اه‍ قول المتن (مكرها) أي أو مغمى عليه أو نائما مغني ونهاية. (قوله قلت الأظهر لا يفطر) لم يفرقوا هنا بين الاكراه بحق وغيره سم عبارة النهاية وظاهر إطلاقهم كما قاله الأذرعي أنه لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للاكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك اه‍ قال ع ش قوله م ر وظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه‍ (قوله أشبه الناسي) بل هو أولى منه لأنه مخاطب بالاكل لدفع ضرر الاكراه عن نفسه والناسي ليس مخاطبا بأمر ولا نهي مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأنه مخاطب الخ هذا التعليل مبني على أنه مكلف وجرى عليه ابن السبكي آخرا في غير جمع الجوامع اه‍ (قوله وبه الخ) أي بهذا التعليل (قوله فارق من أكل لدفع الجوع) أي حيث يفطر به ع ش (قوله بترجيح الأول) أي الافطار (قوله وألحق بعضهم الخ) وهو الكندي المصري و (قوله الذي يتجه خلافه) بل غير صحيح نهاية أي فيفطر ببلعه الذهب ع ش (قوله وشرط عدم فطر المكره الخ) أقره محشوه وقول ع ش لا يفطر وإن أكل ذلك بشهوة فيما يظهر اه‍ لعله لعدم اطلاعه على ذلك أي ما قاله الشارح (قوله للخبر) إلى قوله وكالاكل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله ولا كفارة (قوله ولا قضاء عليه ولا كفارة) من تتمة الحديث كما هو صريح المغني (قوله وضبط في الأنوار الخ) أقره النهاية والمغني (قوله وفيه نظر فقد ضبطوا الخ) قد يقال المرجع العرف ولا مانع من أن يعد الثلاث اللقم كثيرا والثلاث الكلمات قليلا ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد يفرق بأن الثلاث اللقم تستدعي زمنا طويلا في مضغهن انتهى اه‍ بصري (قوله لعموم الخبر) أي المار آنفا (قوله وفارق المصلي الخ) أي حيث تبطل صلاته بالكثير ناسيا دون القليل ع ش. (قوله وكالناسي) إلى قوله ومن علم في المغني (قوله عن العلماء بذلك) أي بحرمة ما تعاطاه وإن لم يحسنوا غيره (قوله ذلك) أي جهل ما ذكر (قوله نظرا الخ) علة للزوم و (قوله لأن الكلام الخ) علة لنفي اللزوم (قوله لا يعذر) تقدم نظير ذلك في
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست