حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤١١
ه‍ ظاهر لأن حركت ماض فيفهم منه أنه قد جرب نفسه وعرف منها ذلك بخلاف تحرك فلا يفهم منه ما ذكر لصلاحيته للحال والاستقبال اه‍ (قوله إن النهي) أي وجودا وعدما (قوله الذي يخاف الخ) هو ضابط تحريك الشهوة نهاية (قوله وعدمه) أي عدم تحريك الشهوة قول المتن (والأولى لغيره الخ) أي لمن لم تحرك شهوته ولو شابا مغني قول المتن (هي كراهة تحريم الخ) والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل نهاية قوله (ترك الشهوات) أي مطلقا نهاية ومغني (قوله إن كان الصوم فرضا) أي وأما النفل فيجوز قطعه بما شاء نهاية (قوله والموت) فلو مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو مات في أثناء صلاته وقيل لا كما لو مات في أثناء نسكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بطل صومه أي فلا يعامل معاملة الصائمين في الغسل والتكفين بل يستعمل الطيب ونحوه في كفنه مما يكره استعماله للصائم وقوله م ر في أثناء صلاته أي فلا يثاب على ما فعله منها ثواب الصلاة ولكن يثاب على مجرد الذكر فقط ولا حرمة عليه حيث أحرم وقد بقي من الوقت ما يسعها اه‍ ع ش (قوله وكذا قطع النية) أي نهارا وإلا فقطعها ليلا يؤثر سم أي فيجب تجديدها (قوله لتأخره عنه) أي بسنتين وزيادة مغني (قوله بذلك) أي التأخر (قوله نعم الأولى تركهما) هذا في حق غيره (ص) لأنه له فعله لبيان الجواز بل يثاب على فعله ثواب الواجب ع ش (لأنهما يضعفانه) هذا في المحجوم وأما الحاجم فربما أفطر بوصول شئ إلى جوفه بواسطة مس المحجمة وهذا هو المراد من حديث شيخنا وهذا جواب آخر قول المتن (إلا بيقين) أي ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد غربت فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق نهاية (قوله دع ما يريبك الخ) بفتح أوله وهو الأفصح الأشهر من راب وبضمه من أراب أي اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا تشك فيه من الحلال كردي على بأفضل (قوله وبالاجتهاد) أي أما بغير اجتهاد فلا يجوز ولو بظن لأن الأصل بقاء النهار مغني قول المتن (في الأصح) ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق الغروب نهاية (قوله كوقت الصلاة) إلى قوله وفرق في النهاية والمغني (وردوه بما صح الخ) وأجاب الزركشي عن الروياني بأنه إنما فرض ما قاله في الشهادة التي يحكم بها القاضي ولا يلزم من ذلك عدم جواز الاعتماد على أخبار الواحد اه‍ وبحث السبكي والأذرعي أنه لو أخبره من يثق به وصدقه يأتي فيه ما مر في هلال رمضان إيعاب (قوله وبأنه قياس ما قالوه في القبلة) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة هنا كما قد يدل عليه قوله ما قالوه في القبلة سم. (قوله ويفرق بينه وبين هلال شوال) كان محله إذا لم يعتقد صدق العدل وإلا فقد تقدم للشارح أي كالنهاية والمغني اعتماد قول الواحد المعتقد صدقه في شوال وإن لم يكن عدلا فكيف بالعدل بصري قول المتن (وكذا لو شك) وهذا بخلا ف النية لا تصح عند الشك إلا إن ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه لأن الشك يمنع النية سم أي إذ يعتبر فيها الجزم (قوله أي تردد الخ) شمل ظن عدم البقاء وفيه وقفة سم عبارة البصري هل هو على إطلاقه بالنسبة لما إذا كان الطرف
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست