حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
مبطلات الصلاة سم (قوله لأنه كان الخ) علة لنفي العذر قول المتن (والجماع كالأكل) لو أكره على الزنى فينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه قال سم وفي شرح الروض ما يدل عليه اه‍ كذا رأيته بهامش بخط بعض الفضلاء أي لأن الاكراه على الزنى لا يبيحه بخلافه على الاكل ونحوه ثم رأيته في الشيخ عميرة ع ش وتقدم عن الحفني وسلطان والعناني خلافه ثم رأيت في الايعاب ما يوافقهم من ترجيح عدم الافطار بالزنى مكرها (قوله فيما مر) إلى قوله قال الأذرعي في المغني وإلى قوله وهو ظاهر الخ في النهاية قول المتن (عن الاستمناء) أي ولو بحائل كما هو ظاهر بصري وع ش عبارة سم عبارة المنهج واستمناؤه ولو بنحو لمس بلا حائل اه‍ قال في شرحه بخلاف ما لو كان ذلك بحائل اه‍ وقضيته أن من عبث بذكره بحائل حتى أنزل لم يفطر وفيه نظر ظاهر اه‍ وعبارة شيخنا والحال أن الاستمناء وهو طلب خروج المني مع نزوله مفطر مطلقا ولو بحائل اه‍ (قوله خرج من فرجيه) أي أو وطئ بهما مغني وعباب (قوله من فرجيه) أي بخلافه من أحدهما نعم لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأي الدم ذلك اليوم من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه أفطر يقينا بالانزال أو الحيض نهاية زاد الايعاب فإن استمر الدم بعد ذلك أياما لم يبطل في يوم انفراده كيوم انفراد الامناء وحيث حكمنا بفطره فلا كفارة ومثل ذلك أن يحيض بفرج النساء ويطأ بفرج الرجال فيبطل صومه بذلك ولا كفارة عليه لاحتمال أنه امرأة اه‍ (قوله لم يفطر) أي في الأصح لأنه تولد من مباشرة مباحة نهاية ومغني. (قوله قال الأذرعي الخ) معتمد و (قوله إلا إذا علم الخ) أي ظنه ظنا قويا (قوله وإلا فلا) معتمد و (قوله خلافا للمالكية) أي والحنابلة ع ش (قوله ولو لذكر) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله فخرج إلى وذلك وقوله أو ليلا إلى ولو قبلها وقوله خروجه بنحو مس فرج بهيمة وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا ما ذكر وقوله واعتاد الانزال بهما (قوله ولو لذكر أو فرج قطع الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني (قوله مع مباشرة شئ الخ) أي بلا حائل مغني زاد النهاية بخلاف ما لو كان بحائل وإن رق كما هو
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست