حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
قضية إطلاقهم ومثله لمس ما لا ينقض لمسه كمحرم كما هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل حيث فعل نحو ذلك لنحو شفقة أو كرامة كما اقتضاه كلام المجموع كلمس العضو المبان أي وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم وإلا أفطر اه‍ قال سم بعد سرده قوله م ر بخلاف ما لو كان بحائل الخ الوجه أن محل ذلك ما لم يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل وكذا لو مس المحرم بقصد إخراج المني فإذا خرج بطل صومه هذا هو الوجه المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه م ر وقوله م ر ومثله لمس ما لا ينقض لمسه الخ ومثله أيضا بدن الأمرد م ر ودخل في كلامه لمسه الشعر لكن إذا لمس البشرة من ورائه بحيث انكبس تحت العضو الماس حتى أحس بالبشرة وكان ذلك لقصد الاستمناء وخرج فالوجه بطلان الصوم وقد يخالف ذلك ما تقدم في اللمس بحائل رقيق إلا أن يفرق بين الشعر والحائل وقوله م ر حيث فعل ذلك لنحو شفقة الخ خرج به ما لو لم يكن كذلك اه‍ كلام سم وقال ع ش قوله م ر ومثله لمس ما لا ينقض الخ ومنه الأمرد وبه صرح حج أي حيث أراد به الشفقة أو الكرامة وإلا أفطر أخذا مما يأتي في الشارح م ر ومنه أيضا الشعر والسن والظفر وقوله م ر كلمس العضو المبان خرج به ما زاد عليه فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في نقض الوضوء بلمسه اه‍. (قوله نعم ينبغي الخ) أي يسن بصري (قوله وذلك الخ) راجع لما في المتن (قوله بخلاف ضم امرأة الخ) أي فلا يفطر به قال سم على حج ومحله ما لم يقصد بالمضاجعة ونحوها إخراج المني فإن قصد ذلك أفطر لأنه حينئذ استمناء محرم اه‍ بالمعنى اه‍ ع ش (قوله أو ليلا) عطف على قوله مع حائل ولعل عدم الفطر بالخروج بالضم ليلا إذا لم يدر أن من ضمه امرأة وإلا فإطلاقه محل وقفة ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني فليراجع (قوله لم يفطر) ظاهره وإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما وهو واضح والفرق بينه وبين ما يأتي لائج بصري قول المتن (قوله لا الفكر) وهو إعمال الخاطر في الشئ مغني (قوله ولا بنحو المباشرة الخ) هذا مكرر مع قوله السابق بخلاف ضم امرأة مع حائل وتقدم هناك عن سم وع ش وشيخنا أن محله إذا لم يقصد به إخراج المني وإلا أفطر (قوله وتهيئته الخ) عطف تفسير ع ش (قوله أفطر قطعا) معتمد ع ش (قوله وكذا لو علم ذلك من عادته) وإنما يظهر الترداد إذا بدره الانزال ولم يعلمه من عادته شرح م ر اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ر وكذا لو علم ذلك الخ معتمد وقوله م ر وإنما يظهر التردد الخ قال سم على البهجة وينبغي أن يجري ذلك في الضم بحائل م ر انتهت (قوله واعتمده هو الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني ويأتي عن سم تفصيل حسن (قوله يحرم تكريرها) أي بشهوة نهاية ومغني (قوله تكريرها) أي المذكورات فيشمل المباشرة بحائل سم قول المتن (وتكره القبلة الخ) قال الأسنوي والمراد بتحريكها أن يصير بحيث يخاف معها الجماع أو الانزال كما قاله في التتمة وعلم من هذا أنها لا تحرم بمجرد التلذذ اه‍ برلسي ولا يخفى أنه إذا لم تحرم القبلة بمجرد التلذذ لا يحرم النظر والفكر بمجرد ذلك بالأولى فحيث قيل بحرمة تكريرها بشهوة يتعين أن يراد بالشهوة خوف الوطئ أو الانزال سم (قوله في الفم) إلى قول المتن والاحتياط في المغني إلا قوله ولم تكره إلى المتن وقوله وبقي إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله بلا خلاف (قوله بلا حائل) قضية ما يأتي من التعليل الاطلاق قول المتن (إن حركت) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في نسخ المحلى والمغني والنهاية لمن حركت بصري أقول ويرجحها قول المصنف الآتي والأولى لغيره الخ قول المتن (إن حركت شهوته) أي رجلا كان أو امرأة كما هو المتجه في المهمات بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر بحيث يخاف معه الخ أي فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي اه‍ (قوله كما أفاده) أي التقييد بالحال (قوله كما أفاده عدوله الخ) عبارة النهاية وقول الشارح وعدل هنا وفي الروضة عن قول أصليهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست