حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٧
في المد الذي نوجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر قاله القفال في فتاويه وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم من كتاب الكفارات اه‍ و (قوله هنا) أي في الصوم فصل في بيان كفارة جماع رمضان قول المتن (يجب الخ) أي فورا شيخنا ويأتي في الشرح مثله (قوله على واطئ الخ) وهو مكلف بالصوم وخرج به الصبي فلا كفارة عليه بجماعة شيخنا ومغني وأسنى ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (الكفارة) أي والتعزير مغني وشيخنا وشرح بأفضل قال الكردي عليه ومحل التعزير في غير من جاء تائبا مستفتيا ماذا يلزمه أما هو فلا يعزر اه‍ (قوله أو منع انعقاد الخ) كذا في النهاية والمغني قول المتن (من رمضان) أي يقينا وخرج به الوطئ في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أوفي صوم يوم الشك حيث فاز فبان من رمضان نهاية قال الرشيدي قوله م ر يقينا يعني ظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما يأتي اه‍ وقال ع ش قوله م ر حيث جاز أي بأن أخبره موثوق به برؤية الهلال فصام اعتمادا على ذلك اه‍ وقال البجيرمي أي بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان من رمضان م ر اه‍ وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة سم يشترك في لزوم الكفارة أيضا تيقن كون اليوم من رمضان ولذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال وخرج باليقين الوطئ في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه اه‍ قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو المحبوس إذا صام بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم تلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول رمضان حاجة إليه ولك أن تقول هذا خارج بقولهم يوما من رمضان إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا اه‍ لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه من أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده بالوطئ بل قد يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين أي إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم باخباره على العموم إذا كان كذلك اه‍ قوله أي إذا أخبر القاضي الخ يأتي في الشرح خلافه قول المتن (بجماع) قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده حتى لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه إذ إسناد الافساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب سم وشيخنا (قوله تام) سيأتي ما فيه (قوله في قبل الخ) أي لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر اه‍ سم (قوله ولو لبهيمة الخ) أي أو ميت وإن لم ينزل نهاية (قوله لخبر البخاري الخ) راجع للمتن. (قوله شرط من ذلك) أي الشروط العشرة وتقدم عن سم اشتراط كون الافساد بالجماع وحده وكون الجماع بذكر أصلي وفي فرج وكون اليوم من رمضان يقينا ويأتي عن ع ش اشتراط كون الفرج متصلا فتصير خمسة عشر (قوله نحو ناس) أي للصوم أو للنية ليلا كردي على بأفضل عبارة المغني ومن نسي النية وأمر بالامساك فجامع لا كفارة عليه قطعا اه‍ (قوله ومكره) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله وجاهل) أي لتحريم الجماع ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت قطعا نهاية قال ع ش قوله م ر ولو علم التحريم الخ شمل ما لو عمل بالتحريم وجهل إبطاله الصوم اه‍ (قوله عذر) أي بأن قرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شرح بأفضل وع ش (قوله وإن قلنا الخ) أي على الضعيف قول المتن (أو بغير جماع) أي كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست