حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٦
مغني (قوله أي المد) إلى قوله ويجوز في المغني والنهاية. (قوله أي المد الخ) أي إذا لم يخرجه نهاية ومغني قول المتن (بتكرر السنين) أي بقيده المار في كلام المصنف وهو الامكان فلا يكفي لتكرر الفدية وجود الامكان في العام الأول فقط بل يعتبر الامكان في كل عام ع ش وسم قول المتن (مع إمكانه) ولا يمنع من الامكان ما لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يصوم قبل رمضان لتقصيره باليمين فتلزمه الفدية إذا أخر ع ش. (قوله حتى دخل رمضان آخر) أي ولو حكما عبارة المغني تجب فدية التأخير بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأصل الصوم إذا لم يصم عنه وليه وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة اه‍ زاد الايعاب والنهاية ولو لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يسع قضاء جميع الفوائت فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه أم لا حتى يدخل رمضان وجهان والمعتمد ما صوبه الزركشي من لزومها حالا اه‍ (قوله ويفرق بينه الخ). تنبيه تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الامكان جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم ويحرم التأخير ولا شئ على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الأولى وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز مغني ونهاية وإيعاب (قوله كما مر) أي آنفا قبيل قول المصنف والأصح تكرره الخ (قوله هذا إن أخر الخ) راجع للمتن سم. (قوله دون بقية الأصناف) أي الثمانية الآتية في قسم الصدقات مغني (قوله كما مر) أي آنفا في المتن. (قوله وهو شامل للفقير الخ) ولا يجب الجمع بينهما نهاية ومغني قول المتن (وله صرف أمداد الخ) أي من الفدية وله نقلها أيضا لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة بخلاف الكفارات والتعبير بذلك مشعر بأن صرفه لاشخاص متعددين أولى وهو كذلك عبارة شرح المناوي على منظومة الاكل لابن العماد فائدة لو سد جوعة مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين؟
قال ابن عبد السلام لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الاحسان للصالحين وهذا لا يتحقق في واحد ولأنه يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من دعاء الواحد انتهى اه‍ ع ش. (قوله فلا يجوز) لعله في الثانية بالنسبة لبعض المد فقط سم عبارة ع ش أي في الدون وفيما زاد على الواحد اه‍ (قوله لأن كل مد الخ) عبارة النهاية وشرح بأفضل لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض اه‍. (قوله فلا ينقص عنها) لعل المعنى لا ينقص المصروف لواحد عن الفدية التامة التي هي المد ويحتمل أن الفعل ببناء المفعول فلا ينقص الشخص الواحد عن الفدية التامة التي هي المد (قوله كصرف زكاتين الخ) أي قياسا عليه (قوله لأنه) أي صاع الفطرة. (قوله فيها) أي جزاء الصيد والتأنيث بتأويل الفدية. (قوله وأيضا فآيته فيها جمع المساكين الخ) قد يقال الآية هنا فيها جمع المساكين على قراءة نافع وابن عامر وهي سبعية فساوت آيتي جزاء الصيد والزكاة فلم امتنع صرف الكفارة هنا لمتعدد والجواب عن ذلك ما أشار إليه الجعبري في شرح الشاطبية بقوله وجه جمع مساكين مناسبة وعلى الذين لأن الواجب على جماعة إطعام جماعة وأما وجه التوحيد فبيان أن الواجب على كل واحد إطعام واحد انتهى اه‍ بصري. (قوله قال القفال الخ) يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شئ عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال يعتبر لوجوب الاخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي أن فرض أن على الميت دينا نعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ع ش أقول الكلام في مطلق فدية الصوم الشامل لما على الهرم والمريض والحامل والمرضع والمنقذ ومؤخر القضاء عبارة المغني ويعتبر
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست