حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٤
والمعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي الفدية في المال ولو مال غيره إن لم يكن حيوانا وإن كان القفال فرضه في مال نفسه لأنه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة فإنه ارتفق به شخصان نهاية (قوله ومفهوم كلامه القفال) أي الثاني (قوله وإطلاقه) أي الأنوار الأول وهو وجوبها في غير الحيوان (موافق لمار حجته) وهو ما ذكره بقوله واما الحيوان فالذي يتجه فيه الخ وكذا الثاني وهو عدم وجوبها في غير الحيوان كردي (قوله والأوجه الخ) تقدم ما فيه (قوله ما ذكرته) أي من أنه كان للمنقذ فلا فدية أو لغيره ففيه الفدية (قوله مما تقرر) أي من الاتجاهين كردي (قوله من ذلك) أي من إطلاق المجموع والمتن (قوله وجوبها في الحيوان) أي بالمنطوق (وعدم وجوبها الخ) أي بالمفهوم (قوله أن يبتلعه) أي في النهار (قوله والفطر المتوقف عليه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله للحيوان المحترم واجب) أي بخلاف المال المحترم لا يجب الفطر لأجله بل هو جائز مغني (قوله يرده ما مر في المرضعة) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة وعبارة شرح الروض أي والمغني أفطرتا أي الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به الخائفتان على الأولاد جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم اه‍ وينبغي أن يلحق بالهلاك تلف عضو أو منفعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافق جميع ما ذكره نقلا وفهما وعبارة العباب ويجب أن الافطار إن أهلكه أي الولد الصوم اه‍ قال الشارح في شرحه في ذلك شيخنا وليس بشرط فلو قال إن أضره الصوم كما عبروا به كان أولى اه‍ (قوله ورده السبكي الخ) أي التقييد المذكور (قوله في وجوب الفدية الخ) أي مع القضاء يلزمه بل القضاء فقط مغني (قوله لأنه لم يرد الخ) أي ولان فطر نحو المرضع ارتفق به شخصان دون المتعدى بالفطر مغنى ونهاية (قوله مع أن الفدية الخ) عبارة النهاية والمغني مع أن الفدية غير متقيدة بالاثم بل إنما هي حكمة استأثر الله تعالى الخ (قوله نعم يعزر الخ) أي المتعدي بالفطر ع ش (قوله والقتل الخ) أي واليمين الغموس نهاية (قوله فقصرت الخ) قد يرد عليه إلحاق المنقذ بالمرضع قول المتن (ومن أخر الخ) أي من الأحرار كلا أو بعضا ولا فرق في الثاني بين أن يكون بينه وبين سيده مهايأة وأن لا تكون ع ش عبارة النهاية وأما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاء كما أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها والعبد ليس من أهلها لكن هل تجب عليه بعد عتقه الأوجه عدم الوجوب اه‍ قول المتن (قضاء رمضان) أي
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست