حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٨
إلى الانزال مغني زاد شرح بأفضل وإن جامع بعده اه‍ (قوله لأنها تفطر الخ) أي والتام يحصل بالتقاء الختانين نهاية (قوله كذا فيه الخ) أي في الروضة وأصلها. (قوله لكنه يوهم الخ) أي التقييد بالتمام (قوله ثم زال نحو النوم) أي بأن تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع نهاية (قوله لكن المنقول الخ) وهو أنه تجب الكفارة على الموطأة مطلقا (قوله لنقص صومها الخ) أي ولأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر فلا تجب على الموطأة في القبل أو الدبر ولا على الرجل الموطوء كما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه نهاية وأسنى ومغني وشيخنا (قوله فلا يحتاج الخ) أي بل لما يضر لما مر من الايهام (قوله بالنسبة للموطوء الخ) أي لاخراجه من الضابط و (قوله فإن الذي يظهر الخ) تعليل لصحة الايهام السابق بالنسبة إليه (قوله فإن الذي يظهر الخ) خلافا للنهاية والأسني والمغني عبارة الكردي على شرح بأفضل وكلامه في هذا الكتاب صريح في خلاف ما في التحفة وكلامه في بقية كتبه ظاهر في خلافه كالاتحاف والامداد وفتح الجواد والايعاب وكذلك شيخ الاسلام زكريا والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم فما بحثه في التحفة مخالف لاطلاق الجماعة فتنبه له فإن الظاهر خلاف ما فيها وفي الايعاب نعم ينبغي ندب التكفير خروجا من خلاف من أوجبه اه‍ (قوله إذ قضية الخ) تعليل لما استظهره من لزوم الكفارة على الموطوء المذكور الذي أشار إليه الأذرعي وإشارة إلى وجه رد القيل المذكور (قوله في ذلك) أي في عدم وجوب الكفارة (قوله فقول ابن الرفعة أنه مثلها يحمل الخ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه‍ وهو صريح في أن ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في شرح الروض (قوله في بطلان صومهما) الأولى إفراد الضمير وتذكيره (قوله لكن لا من جهة الصوم) أي وحده بل لأجله مع عدم نية الترخص شرح بأفضل وشيخنا وبذلك يندفع قول سم قد يمنع إذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الاثم من جهة الصوم فليتأمل جدا اه‍ (قوله قيل الخ) وافقه النهاية فقال وقد احترز عنه بقوله أثم به إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال ويصح أن يحترز به عن جماع الصبي اه‍ لكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ر إذ كلامه في آثم الخ يقال عليه لا دليل عليه اه‍ (قوله يصح أن يحترز به عن جماع الصبي) صرح في شرح الروض بعدم وجوب الكفارة في جماع الصبي سم (قوله عن جماع الصبي) عبارة سم على شرح البهجة يحتمل أن يخرج به أي بقوله أثم به للصوم ما لو جامع يعتقد أنه صبي ثم بان
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست