حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٢
أنه يجننه في النهار ثم أصبح صائما ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشارح م ر أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم حين التعاطي وبقي ما لو تعدى بالجنون نهارا بعد الجماع كأن ألقى نفسه من شاهق فجن بسببه هل تسقط الكفارة أو لا فيه نظر والأقرب فيه أيضا سقوط الكفارة لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه أفسد صوم يوم لأنه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بالسبب الذي صار به مجنونا ع ش وقوله والأقرب فيه إلخ تقدم عن سم آنفا في حدوث الموت بفعله ما يوافقه (قوله من أهل الوجوب الخ) وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حيض أو نفاس أسقطها لأن ذلك ينافي صحة الصوم فهو كالجنون مغني وقوله وإذا قلنا الخ أي على القول الثالث المار. قول المتن (ويجب معها الخ) والواجب على المفسد المذكور خمسة أشياء واحد عند الله تعالى وهي المعاقبة إن لم يتجاوز عنه وأربعة في الدنيا وهي القضاء لذلك اليوم والكفارة العظمى والتعزير والامساك لذلك اليوم كردي على بأفضل قول المتن (فصيام شهرين الخ) سيأتي في الكفارة أن الرقيق إنما يكفر بالصوم سم قول المتن (فإطعام ستين مسكينا) أي أو فقيرا ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب له عتقها ولو شرع في الاطعام ثم قدر على الصوم ندب له نهاية ومغني أي ويترك في الأول صوم بقية المدة وفي الثاني ما بقي من الاطعام ويقع له ما فعله من الصوم أو الاطعام نفلا مطلقا ع ش (قوله السابق) أي في أول الفصل. (قوله مرتبة) أي على المعتمد كما بينه في شرح الروض وم ر اه‍ سم (قوله لأنه (ص) الخ) أي ولان حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ودم التمتع والقران أسنى ومغني (قوله فدل) أي ذلك الامر (قوله حينئذ) أي حين العجز (قوله وعدم ذكره) أي الاستقرار (قوله إلى وقت الحاجة) وهو وقت القدرة أسنى ومغني قول المتن (فإذا قدر على خصلة الخ) وكلام التنبيه يقتضي أن الثابت في ذمته هو الخصلة الأخيرة وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي أنه إحدى الخصال الثلاث وأنها مخيرة وكلام الجمهور يقتضي أنها الكفارة وأنها مرتبة في الذمة وبه صرح ابن دقيق العيد وهو المعتمد ثم إن قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب أسنى ونهاية ومغني قول المتن (لشدة الغلمة) بغين معمة مضمومة ولام ساكنة شدة الحاجة للنكاح نهاية ومغني (قوله لئلا يقع فيه الخ) أي لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين وذلك مقتضى لاستئنافهما لبطلان التتابع وهو حرج شديد مغني ونهاية. قوله: كالزكاة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله ما بين لابتيها) وهما الحرتان أي الجبلان المحيطان بالمدينة و (قوله أهل بيت) مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون ما حجازية أو تميمية فعلى الأول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ويجوز أن يكون بين الخ خبرا مقدما وأهل بيت مبتدأ وأحوج بالرفع على أنه صفة لأهل الخ ويجوز نصبه على أنه حال ويستوي على هذا الحجازية والتميمية ع ش. قوله: أطعمه أهلك) مقول وقوله (ص) و (قوله يحتمل الخ) خبره (قوله أنه تصدق به) أي والمراد أطعمه أهلك على وجه أنه صدقة منه (ص) عليه مع بقاء الكفارة في ذمته
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست