حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٣
يهوديا الخ) أي ولا نظر لكون الذمي ليس من أهل الزكاة لأن التضمين كما علم مما مر منزل منزلة القرض إيعاب (قوله لأنهم) أي اليهود (قوله وابن رواحة من الغانمين) بيان للواقع إذ مجرد كونه ساعيا كاف في صحة التضمين (قوله فتضمينه لهم الخ) أي تضمين ابن رواحة لليهود ظاهر في أن اليهود ملكوا ذلك الرطب ببدله الثابت في ذمتهم وهو التمر (قوله لأنه (ص) الخ) هذا علة لقوله أنهم شركاؤهم في التمر. و (قوله قال السبكي الخ) رد لما قد يتوهم وروده على قوله فتضمينه الخ فكان المناسب إيصال العلة بمعلولها والمؤيد اسم فاعل بمؤيده اسم مفعول (قوله وزعم أنه يغتفر) أي هنا وإلا فقد اغتفروا في معاملة الكفار ما لم يغتفروه في غيرها في مواضع سم باب زكاة النقد (قوله وهو ضد العرض الخ) كأن المراد أن النقد المراد في هذا الباب ضد ما ذكر وإلا فالدين قد يكون ذهبا وفضة وأطلق عليه المصنف التقد في باب من تلزمه الزكاة في قوله أو عرضا أو نقدا سم (قوله لمن زعم الخ) وهو الأسنوي مغني (قوله اختصاصه بالمضروب) أي من الذهب والفضة مغني (قوله الوازن) أي صاحب الوزن كردي (قوله وهو صريح الخ) قد يمنع الصراحة بجواز أن له معنى آخر سم عبارة النهاية أصل النقد لغة الاعطاء ثم أطلق على المنقود من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول وللنقد إطلاقا فإن أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره وهو المراد هنا الثاني على المضروب خاصة والناض له إطلاقان أيضا كالنقد اه‍ قال الرشيدي قوله م ر لغة لاعطاء ظاهره ولو لغير المنقود فليراجع وقوله ثم أطلق على المنقود لعل المراد ما يعطى من خصوص الذهب والفضة لا مطلق ما يعطى بدليل قوله وللنقد إطلاقان إذ هو كالصريح في أنه ليس له غير هذين الاطلاقين اه‍ وقال ع ش قوله م ر وللنقد إطلاقان أي في عرف الفقهاء وقوله م ر والناضر له إطلاقان الخ أي من الذهب والفضة اه‍ (قوله وحينئذ) أي حين إذ كان للنقد معنيان عرفي عام ولغوي خاص كردي (قوله شمل الكل) ينبغي حتى الدين من النقد ولا يستغنى عنه بذكره في باب من تلزمه الزكاة الآتي لأنه لم يبين هناك قدر نصابه سم (قوله والأصل) إلى قوله قال بعض الخ في المغني إلا قوله ولا بعد إلي المتن وإلى قول المتن ولا شئ في النهاية إلا قوله وقيل إلى قال وقوله أو البرسباي (قوله الكتاب) أي قوله تعالى * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * والكنز ما لو تؤد زكاته والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقتضي حوائج الناس نهاية ومغني (قوله تحديدا) أي يقينا ليظهر قوله فلو نقص الخ. فرع ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)، المنع (1)، التمر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست