حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
أي فأوجبوا المثل في إتلاف الملقوم. (قوله وإن كان متقوما) الواو للحال (قوله رعاية للجنس الخ) الأنسب لما قبله ما في الأسنى والايعاب لأن الماشية أنفع للمستحقين من القيمة بالدر والنسل والشعر اه‍ (قوله بخلاف ما أتلفه أجنبي) إن كان المراد بخلاف ما لو أتلف نصاب الماشية كما يتبادر فقوله لا يلزمه إلا القيمة في غاية الظهور سم أقول وجزم الكردي بذلك وعليه فقول الشارح ففرقوا الخ أي في الماشية لكن في الجزم نظر لاحتمال رجوعه إلى الثمر مطلقا سواء كان إتلافه قبل التضمين أو بعده. (قوله وأيد ذلك) أي أيد ترجيح الروضة هنا القيمة كردي (قوله عن بحث الرافعي الخ) أي فيما إذا أتلف الثمر الذي يجف قبل الخرص والتضمين والقبول سم (قوله لأنه الخ) من كلام الرافعي وعلة لقوله بوجوب الثمر الجاف و (قوله لا نقول الخ) مقول الجمع كردي (قوله ولا فرق الخ) يظهر أنه من الشرح وليس من مقول الجمع (قوله في لزوم القيمة) أي قيمة عشر الرطب على ترجيح الروضة (قوله ولتلف) إلى قوله قال الخ في النهاية والمغني (قوله ولو تلف الخ) أي بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافه أو بعده إيعاب (قوله بعد ذلك) أي الخرص والتضمين والقبول وكذا قبل ذلك المعلوم بالأولى (قوله زكى الباقي) أي بحصته وإن كان دون نصاب إيعاب ونهاية (قوله ولو أتلف المال بعدهما) أي بعد الخرص والتضمين كما عبر به في العباب وشرحه عن الدارمي سم (قوله إن ضمن الجاني) قال في شرح العباب بأن كان ملتزما ولو معسرا لا حربيا فيما يظهر انتهى اه‍ سم (قوله وإلا فلا) أي كما لو تلفت بآفة إيعاب (قوله فلا شئ عليه الخ) أي لأن الزكاة متعلقة بالعين إيعاب. (قوله الغاصب) أي المتلف بعد التضمين أو قبله (قوله وعليه) أي على ما قاله الدارمي (قوله إن غرم القيمة الخ) قياس جريان الأجنبي على قياس الضمان في مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل سم أقول قضية قول الشارح المار آنفا بخلاف ما لو أتلفه أجنبي الخ أن الضمان هنا بالقيمة (قوله وإذا لزمه التمر الخ) يحتمل أن هذا فيما إذا أتلف الأجنبي بعد الخرص والتضمين وقوله المتقدم إن غرم فيما إذا أتلف قبلهما ويحتمل أن هذا مبني على بحث الرافعي وما تقدم على ما رجحه الروضة ومال إليه الشارح في إتلاف المالك ولعل هذا هو الأقرب (قوله ما في ذلك) أي من السؤال والجواب. (قوله وفي المجموع الخ) عبارته في الايعاب وفي المجموع قال الإمام إذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخيل فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمته له تمرا جافا قال صاحب التقريب تصرف المخروص عليه في الجميع ولزمه لصاحبه التمر كما ينصرف في نصيب المساكين بالخرص قال الإمام وما ذكره بعيد في حق الشركاء وما يجري في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة انتهى كلام المجموع وضعف ابن عدلان ما قاله صاحب التقريب اه‍ (قوله فيلزمه) أي يلزم التمر على المخروص عليه (قوله ويتصرف) أي المخروص عليه في الجميع لعله فيما إذا وجد خرص وتضمين آخر من الساعي أو الإمام بعد خرص وإلزام الشريك كما يفيده ما مر آنفا عن الايعاب وإلا فإطلاقه مشكل فليراجع (قوله واغتفر الخ) من عند الشارح وليس من كلام صاحب التقريب. (قوله عدم رضا بقية الشركاء) أي على خرص أحد الشريكين على صاحبه وإلزامه بحصته تمرا (قوله خلاف القسمة) أي بأن يصح الالزام المذكور إن قلنا أن القسمة إفراز وأن لا يصح إن قلنا أنها بيع (قوله ويؤيد ما قاله) أي صاحب التقريب (قوله فله الخ) أي للمالك في الأصل والعامل في العكس (قوله وللساعي أن يضمن
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: التمر (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست