حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠
من لزوم التمر الجاف (قوله لما يأتي) أي في الفرع ويحتمل في قول المصنف ولو ادعى هلاك المخروص الخ فإنه يفيده أيضا (قوله ما تلف بغير تقصير) أي كأن تلفت بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط نهاية ومغني (قوله على الأول) أي المذهب (قوله لأنه) إلى قوله وتبعه في المغني والنهاية (قوله واستبعده الخ) أي إطلاقهم جواز التصرف بالبيع وغيره بعد التضمين مغني ونهاية (قوله يصرفه الخ) أي يظن أنه يصرفه الخ (قوله لاحظ لم) أي للمستحقين (قوله فقال) أي الغير (قوله إنما يضمنه) أي يضمن الإمام أو نائبه للمالك ك (قوله فإن ظنها فاخلف ظنه الخ) أي فإن ضمنه على ظن أنه موسر نفذ التضمين ثم إن بان أنه معسر بتلف الثمر كله باع الإمام من الثمر أو غيره مما يملكه ما يفي بما ضمنه وبذلك يندفع قول سم ما المراد بذلك البيع مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على هذا البحث اه‍ لأن الباحث إنما بحث عدم جواز التضمين لمن علم إعساره لافساده أيضا إذا تبين خلاف ظنه. (قوله أي حيث لم يبن الخ) أي ويصح بيعه حيث لم يبن الخ (قوله وبحث بعضهم الخ) جزم به النهاية. (قوله أما قبل الخرص) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني (قوله فلا ينقذ تصرفه الخ) أي في الكل أو البعض شائعا كما في شرح الروض وكذلك البعض معينا كما هو ظاهر وحاصل ذلك مع قوله الآتي آنفا ومع ذلك يحرم عليه التصرف الخ أنه يحرم التصرف مطلقا في الكل والبعض معينا أو شائعا لأنه تصرف في حق الغير أي المستحقين لأن لهم في كل حبة حقا بغير إذنه لكنه مع الحرمة يصح وينفذ فيما عدا قدر الزكاة ويبطل في قدرها نعم إن استثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي آخر الباب فينبغي عدم التحريم سم (قوله ومع ذلك يحرم عليه التصرف الخ) كذا في الروض وشرحه لكن يخالفه قول النهاية والمغني وقد يفهم كلامه امتناع تصرفه قبل التضمين في جميع المخروص لا في بعضه وهو كذلك فينفذ تصرفه فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا فيحرم أكل شئ منه اه‍ أي لأن الاكل إنما يرد على معين بخلاف البيع يقع شائعا بجيرمي. (قوله مع كون الشركة الخ) جواب سؤال عبارة الأسنى فإن قلت هلا جاز التصرف فيه أيضا في قدر نصيبه كما في المشترك قلت الشركة هنا غير حقيقية بل المغلب فيها جانب التوثق فلا يجوز التصرف مطلقا اه‍ (قوله لا المغلب فيها الخ) أي فلا يقال هلا جاز التصرف في قدر نصيبه كما في المشترك سم (قوله فحرم التصرف مطلقا) ظاهره وإن كان التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائع وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما ولا يخلو عن الاشكال وقد يدفع بأنه تصرف في حق غيره لأن ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه حق للمستحقين نعم إن استثنى في البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم سم
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست