حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
(كما يأتي) أي في آخر الباب. (قوله أخذا من هذا) أي من جواز تضمين الساعي أحد شريكين قدر حقه الخ (قوله من غيره) أي غير ما تعلقت به الزكاة (قوله لو ضمن الخ) لعله ببناء الفاعل من الثلاثي يعني لو قبل تضمين الساعي حصته له (قوله أو أخرجها) أي مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف (قوله وإن لم يخرج شريكه الخ) أي لم يضمن. (قوله قال غيره) أي غير الباحث المتقدم عطفا على قوله إفراز (قوله إذ لا يكلف بغيره) يعني بما يتعلق بحصة شريكه (قوله وفيه نظر) أي فيما قاله الغير (قوله إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال المالك الخ) انظر ما تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه سم أي من قول الشارح وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة الخ وقد يجاب بأن ما تقدم في قسمة المالك بينه وبين المستحقين وما هنا في قسمة الشريكين بينهما (قوله فليحمل ذلك) أي ما قاله الغير. (قوله على ما إذا انقطع الخ) قد يقال قد فرض أنه ضمن حصته أو أخرجها ومع ذلك ينقطع حقهم من العين إلا أن يقال كلامه بالنسبة لشريكه فإنه لم يوجد منه ضمان ولا إخراج فالحق متعلق بالعين بالنسبة له سم (قوله وأن إخراج الخ) عطف على بطلان القسمة (قوله لبقاء تعلق الزكاة) أي بعضها (قوله وهذا الخ) أي ما قاله البعض (قوله ما لم ينو التبرع) يشمل الاطلاق (قوله ولا يجاب) إلى قوله ذكره المجموع في شرح الروض (قوله قسمة ما يجف) أي مما يضر أصله ونحوه كما يؤخذ من كلام الروض ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وفارق الخ (قوله بأن تفرد الخ) إنما فسر القسمة بذلك لأنها ليست حقيقية بل المراد بها تعيين شئ للزكاة ليتصرف المالك في الباقي توثقا كردي (قوله إن قلنا القسمة بيع) أي لامتناع بيع الرطب بالرطب إيعاب (قوله وإلا) أي بأن قلنا أنها إفراز وهو ما صححه في المجموع إيعاب وتقدم في الشرح أنه الأصح (قوله وعلى المنع) أي المرجوح (قوله من المقطوع الخ) إنما قيد به لأن غير المقطوع الذي يجف لا يتصور فيه القبض كما مر وإنما الذي لا يجف فهو كمقطوع كما مر أيضا كردي أقول تقدم أن المراد بما يجف في كلام الشارح نحو ما يضر أصله وتقدم عن الروضة والروض أنه مثل المقطوع فللساعي قبضها مشاعا بقبض الكل ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطع ويفرق بينهم يفعل ما فيه الاحظ. (قوله ويلزمه فعل الاحظ) أي من البيع أو التفريق أو التجفيف (قوله مع بقاء الثمرة) أي التي لا تجف أو تضر أصلها روض. (قوله فإن أتلفها الخ) أي الثمرة التي تضر بالأصل أو تجف رديئا روض (قوله وقت التلف) أي أو الاتلاف أسنى (قوله قال) أي في المجموع (قوله وفارق هذا) أي لزوم قيمة الواجب رطبا هنا (ما مر) أي في شرح وإلا فرطبا وعنبا
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست