حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب فتجب فيه الزكاة ولا يلزم أداؤها حتى يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل يلزمه لأداء الزكاة والانفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ويتجه فيما لو تيسر إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل إخراجه كما في دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه لنفقة الممون والدين فلو مات قبل إخراجه فقد يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا ضرر فترك استحق الزكاة عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر له إخراجه كذلك لم يجب الاخراج من تركته بل إن خرج ولو بالتعدي بشق جوفه وجبت تزكيته وإلا فلا سم على حج قال شيخنا الشوبري ابتلاعه قريب من وقوعه في البحر وقد صرحوا بأنه تلف فليكن هنا كذلك اه‍ أقول قد يفرق بأن ما في البحر مأيوس منه عادة فأشبه التالف والذي ابتلعه يسهل خروجه باستعماله الدواء بل يغلب خروجه لأنه لا تحيله المعدة فأشب الغائب كما قاله سم اه‍ ع ش. (قوله فلا زكاة) أي وإن راج رواج التام نهاية (قوله للشك) أي في النصاب مغني (قوله ولا بعد في ذلك) أي في نقصه في ميزان وتمامه في آخر سم (قوله ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما) سيأتي أنه حدث فيه أيضا تغيير (قوله لم تقشر) ببناء المفعول من الثلاثي (قوله اختلف وزنه الخ) وكان غالب المعاملة في زمنه (ص) والصدر الأول بعده بالدرهم البغلي الأسود وهو ثمانية دوانيق والطبري وهو أربعة دوانيق قال المجموع عن الخطابي وكأن أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدا عند قدومه (ص) فأرشدهم إلى الوزن وجعل العيار وزن أهل مكة وهو ستة دوانيق إيعاب زاد ع ش عن شرح البهجة والطبرية نسبة إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى بنصيبين والبغلية نسبة إلى البغل لأنه كان عليها صورته اه‍. (قوله ثم استقر الخ) أي ثم ضربت على هذا الوزن في زمن عمر أو عبد الملك وأجمع عليه المسلمون قال الأذرعي كالسبكي ويجب اعتقاد أنه كان في زمنه (ص) لأنه لا يجوز الاجماع على غير ما كان في زمنه وزمن خلفائه الراشدين ويجب تأويل خلاف ذلك نهاية وإيعاب (قوله والدانق الخ) قال في المصباح الدانق معرب وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب وأن الدرهم عندهم اثنتا عشر حبة خرنوب والدانق الاسلامي حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب فإن الدرهم الاسلامي ستة عشر حبة خرنوب وتفتح النون وتكسر وجمع المكسور دوانق وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء قاله الأزهري ع ش. (قوله وخمسا حبة) أي حبة شعير كما عبر به العباب سم وبصري (قوله فعلم منه متى زيد الخ) أي لأن ثلاثة أسباعه إحدى وعشرون وثلاثة أخماسي فإذا ضمت هذه للخمسين وخمسين كان المجموع ثنتين وسبعين حبة وهو المثقال و (قوله ومتى نقص من المثقال الخ) أي لأن ثلاثة أعشاره إحدى وعشرون وثلاثة أخماس فإذا نقصت هذه من الثنتين وسبعين حبة كان الباقي خمسين حبة وخمسين شيخنا (قوله بقراريط الوقت) وهي الأربعة والعشرون رشيدي والقيراط ثلاث حبات من الشعير بجيرمي. (قوله قال شيخنا الخ) وقدر نصاب الذهب بالبندقي سبعة وعشرون إلا ربعا ومثله الفندقلي وبالمحبوب ثلاثة وأربعون وقيراط وسبع قيراط كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره لذلك أن هذا بالمثقال الاصطلاحي وهو غير معول عليه وأما بالمثقال الشرعي المعول عليه فنصاب البندقي الكامل به عشرون لأنه حرر فوجد مثقالا كاملا ولا غش فيه ومثله المجر الكامل لكنه فيه غش بمقدار شعيرة فالنصاب به عشرون وثلث وقدر نصاب الفضة بالريال أبى طاقة ثمانية وعشرون ريالا ونصف ريال مع زيادة نصف درهم بناء على أن الريال فيه درهمان من النحاس وخمسة وعشرون ريالا بناء على أن الريال فيه درهم من النحاس كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره أن هذا بالدرهم الاصطلاحي وأما بالدرهم الشرعي وهو المعول عليه فنصاب الريال أبي طاقة وأبي مدفع عشرون ريالا لأنه حرر الأول فوجد أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم والثاني أحد عشر درهما وثلثي سدس درهم وخالص كل منهما عشرة دراهم وقدره بعضهم في الانصاف المعروفة بستمائة نصف وستة وستين وثلثي نصف لأن كل
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست