حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥
عشرة أنصاف ثلاثة دراهم فكل مائة ثلاثون درهما فالجملة مائتا درهم ولعل ذلك بحسب ما كان في الزمن السابق من الانصاف الكبيرة الخالصة من الغش وأما في زماننا فقد صغرت ودخلها الغش شيخنا وفي الكردي قال السيد محمد أسعد المدني في رسالته في النصاب الدرهم الشرعي ينقص عن المدني بقدر ثمنه فينقص ثمن المائتين وهو خمسة وعشرون ويبقى مائة وخمسة وسبعون والواجب فيه أربعة دراهم وثمن درهم ثم قال وأما الربية سكة ملوك الهند فالنصاب منها اثنان وخمسون ربية وأما الديوانية وهي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة فحيث لا يمكن ضبطها بالعدد لتفاحش الاختلاف في وزنها رجعنا في تحريرها إلى الوزن لا غير وذلك مائة وخمسة وسبعون درهما مدنيا وبقي سكة فضة يدخلها النحاس تضرب في إسلامبول يقال لها زلطة بضم الزاي ثم غيرت بالقرش الجديد فالزلطة القديمة تقابل ثلاثة أربعه ولكن لكثرة النحاس واختلاف الوزن لا ينضبط عددها وكذلك القرش وهو وإن كان أقل منها نحاسا فهو كثير بالنسبة إلى الريال وهما لا ينضبطان بالعدد لتفاوت أوزانهما وإنما يرجع إلى الوزن في أنواعهما. تتمة والنصاب من الفضة بالدراهم العثمانية مائة وسبعة وتسعون بتقديم السين في الأولى والتاء في الثانية غير ثمن درهم إلى آخره ما قاله في الرسالة لمذكورة اه‍. (قوله القايتباني) وهو أقل وزنا من الدينار المعروف الآن ع ش واقتصر النهاية على القايتباي قال القليوبي لأنه الذي كان في زمن شيخ الاسلام اه‍ قول المتن (وزكاتهما ربع عشر) وهو خمسة دراهم في نصاب الفضة ونصف مثقال في نصاب الذهب فإن وجد عنده نصف مثقال سلمه للمستحقين أو من وكلوه منهم أو من غيرهم وإن لم يوجد سلم إليهم مثقالا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه أمانة عندهم ثم يتفاصل معهم بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه أو يشتري نصفه لكن مع الكراهة لأنه يكره للانسان شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ممن تصدق عليه مفهومه أنه لو اشتراه ممن انتقل إليه من المتصدق عليه لم يكره اه‍ وفيه وقفة فليراجع. (قوله لخبرين) إلى المتن في المغني (قوله لخبرين صحيحين الخ) عبارة المغني لما روى الشيخان أنه (ص) قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وروى البخاري وفي الرقة ربع العشر ولما روى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد ليس عليك شئ حتى تكون عشرون دينارا فإذا كانت وحال عليها حول ففيها نصف دينار اه‍ (قوله ويجب فيما زاد بحسابه الخ) فإذا كان عنده ثلاثمائة درهم ففي المائتين خمسة دراهم وفي المائة درهمان ونصف فالجملة سبعة دراهم ونصف شيخنا (قوله إذ لا وقص هنا) أي كالعشرات (قوله وإنما تكرر الواجب هنا) أي كالماشية. (قوله بخلافه) أي الواجب (قوله لا يجب فيه) أي فيما ذكر من الثمر والحب (قوله أي المخلوط) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني إلا قوله ويصدق إلى فلو كان (قوله من ذهب الخ) عبارة المغني أي المخلوط بما هو أدون منه اه‍ (قوله لخبر الشيخين الخ) ولخبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن كما قاله في المجموع ليس في أقل من عشرين دينارا شئ وفي عشرين نصف دينار شرح المنهج ومغني (قوله أواق) بالتنوين على وزن جوار وبإثبات التحتية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتية وفي لغة بحذف الألف وفتح الواو وهي أربعون درهما بالاتفاق كردي علي بأفضل (قوله من الورق) بكسر الراء وفتحها مع فتح الواو فيهما ويجوز إسكان الراء مع تثليث الواو ففيه خمس لغات ويقال رقة أيضا أي والهاء عوض عن الواو شيخنا. (قوله أو من المغشوش الخ) عطف على قوله قدر الواجب الخ قال ع ش ومثل المغشوش الفضة المقصوصة فيشترط أن يكون وزن المخرج منها قدر ما وجب عليه من الفضة الخالصة أي الكاملة اه‍ وقوله الفضة المقصوصة الخ أي والدينار المقصوص (قوله ما يعلم) أي بقينا عباب (قوله أن فيه قدر الواجب) أي ويكون متطوعا بالغش شرح بأفضل ونهاية ومغني (قوله ويصدق المالك الخ) عبارة شرح الروض ومتى ادعى المالك أن
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست